الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وشرط دمهما عدم إقامة بمكة أو ذي طوى وقت [ ص: 56 ] فعلهما ، وإن بانقطاع بها )

                                                                                                                            ش يعني أن شرط وجوب دم القران ودم المتعة أن لا يكون الشخص من المقيمين بمكة أو ذي طوى وقت فعل القران أو التمتع ، ولو كانت الإقامة بالانقطاع إلى مكة يريد أو بالانقطاع إلى ذي طوى ، وإنما وحد الضمير في قوله : بها ; لأن مراده أن ينبه على أن مكة وذا طوى في حكم البلد الواحد ، والمراد بالإقامة : الاستيطان قال في التوضيح : قال الباجي إنما لا يكون متمتعا من كمل استيطانه قبل أن يحرم بالعمرة مثل أن يدخل معتمرا في رمضان فيحل في رمضان من عمرته ، ثم يستوطن مكة ، ثم يعتمر في أشهر الحج ، فإنه لا يكون متمتعا ، وهو بمنزلة أهل مكة قاله أشهب ومحمد ، وهو معنى قول مالك انتهى .

                                                                                                                            وقال بعد هذا : إطلاق التوطن على طول الإقامة مجاز ; لأن حقيقة التوطن الإقامة بنية عدم الانتقال انتهى .

                                                                                                                            وقال ابن عرفة : ويوجب الدم شرط كونه غير مكي ، وهو متوطنها أو ما لا يقصر مسافر منها فيه كذي طوى ثم قال : والمعتبر : استيطانه قبل العمرة ، فلو قدم بعمرة ناويه لم يفده لإنشائها غير مستوطن ، وقوله في المدونة ; لأنه قد يبدو له مشكل انتهى .

                                                                                                                            يشير لقوله في المدونة : ومن دخل مكة في أشهر الحج بعمرة ، وهو يريد سكناها ثم حج من عامه ذلك فعليه دم المتعة ، وليس هو كأهل مكة ; لأنه إنما يريد السكنى ، وقد يبدو له ، ومن حل من أهل الآفاق من عمرته قبل أشهر الحج ثم اعتمر عمرة ثانية من التنعيم في أشهر الحج ثم حج من عامه فذلك عليه دم المتعة ، وهو أبين من الذي قدم ليسكن ; لأن هذا لم تكن إقامته الأولى سكنى انتهى .

                                                                                                                            قال سند : استنبط ابن القاسم حكم الدم من قول مالك في المسألة الأولى من حيث الأولى ، وهو بين ; لأن الأولى أوجبنا عليه الدم ، وإن كان سفره لسكنى مكة لما لم يتحقق .

                                                                                                                            كونه عند الإحرام حاضر المسجد الحرام فهو الذي لم يرد سكنى مكة واستيطانها ، وإنما أراد الحج فقط ، وإنما بادر بسفره فيه أحرى بوجوب الدم وثبوت حكم المتعة انتهى .

                                                                                                                            وقال في الموطإ : قال مالك : وكل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق ، وسكنها ثم اعتمر في أشهر الحج ثم أنشأ الحج ، فليس بمتمتع ، وهو بمنزلة أهل مكة إذا كان من ساكنيها ، وقال في المعونة : ويلزمه الهدي لقرانه إذا لم يكن مقيما بمكة مستوطنا ، وقال في شروط التمتع : والسادس : أن يكون وطنه غير مكة من سائر الآفاق من الحرم أو الحل ، وقال في الجواهر : المراعى في حضور المسجد الحرام وقت فعل النسكين وابتداؤه بهما ، فإن كان في ذلك الوقتين مستوطنا مكة فحكمه حكم أهلها ، وإن كان مستوطنا سائر الآفاق انتهى .

                                                                                                                            ولابن فرحون نحوه وزاد ، وإن كان مكي الأصل فظهر أن المسقط للدم هو الاستيطان ، وأن الإقامة بغير نية الاستيطان لا تسقط الدم ، ولو طالت ، ولما كان المستوطن نوعين : أحدهما : أهل مكة ، والثاني : من انقطع إليها بنية عدم الانتقال بالغ المصنف بقوله : وإن بانقطاع بها ، وفيه إشارة إلى أن المراد بالإقامة الاستيطان إذ لو كان المراد مطلق الإقامة لما حسنت المبالغة بالانقطاع ، وقال ابن الحاجب : والمنقطع إليها كأهلها قال ابن فرحون : المنقطع بها هو الآفاقي الذي أقام بها وأعرض عن سكنى غيرها ، وهذا حكمه حكم المكي انتهى .

                                                                                                                            وقال المصنف في التوضيح : المنقطع إليها كالمجاور كأهلها ، فمراده بالمجاور من جاور بنية عدم الانتقال لا مطلق المجاورة ، كما تقدم في كلامه وذو طوى هو ما بين الثنية التي يهبط منها إلى مقبرة مكة المسماة بالمعلاة والثنية الأخرى التي إلى جهة الزاهر وتسمى عند أهل مكة بين الحجوقين هكذا قال شيخ شيوخنا القاضي تقي الدين الفاسي في تاريخ مكة قال : وفي صحيح البخاري ما يؤيده ، ونقل ابن جماعة الشافعي عن والده نحو ذلك ( قلت : ) ، وهو الذي يفهم من كلامه في القران ، فإنه قال في أول باب دخول مكة ، فإذا دنا من مكة بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح ثم قال بعد ذلك : وهو ربض من أرباض مكة بطرفها ثم قال : قيل : لمالك ذي طوى في مر الظهران قال : الذي سمعت بقرب مكة انتهى .

                                                                                                                            وله [ ص: 57 ] نحو ذلك في باب ما يفعل عند الإحرام ثم قال ابن جماعة : وقال المحب الطبري : هو موضع عند باب مكة يسمى بذلك لبئر مطوية فيه ثم قال : ما ذكره والدي هو : المعروف عند أهل مكة انتهى .

                                                                                                                            ( قلت : ) ما ذكره عن المحب الطبري مأخوذ من قول النووي في تهذيبه : إنه موضع عند باب مكة بأسفل مكة في صوب طريق العمرة ، ويعرف اليوم بآبار الزاهر انتهى .

                                                                                                                            وقال الفاسي : قال الداودي : إن ذا طوى هو الأبطح نقله عنه صاحب المطالع ، وقال الفاسي : وهو بعيد ( قلت : ) وأبعد منه قول البساطي في شرحه في هذا المحل : إنه الموضع الذي يعبر عنه اليوم ببطن مر ; لأن بطن مر هو مر الظهران ، وقد صرح في المدونة بأن أهله ليسوا من حاضري المسجد الحرام ، والأقرب في تفسيره ما ذكره الفاسي أولا ، ونقله ابن جماعة عن والده ، وهو الموضع الذي يستحب لداخل مكة أن يغتسل فيه ، كما سيأتي ، وهو مثلث الطاء مقصور الألف ، أما المذكور في القرآن العظيم فهو بضم الطاء وكسرها قرئ بهما في السبعة ، وهو موضع بالشام ، وفي طريق الطائف موضع يقال : له طواء بفتح الطاء والمد قاله ابن جماعة الشافعي ، وقال الشيخ بهرام في الكبير أبو علي وطوى واد من أودية مكة منون مقصور على " فعل " أبو زيد طواء ممدود على وزن فعال قال : فأنكر هذا الأصمعي أو قال طواء الذي بالطائف ممدود ، والذي بمكة مقصور انتهى .

                                                                                                                            وقال ابن فرحون في مناسكه في باب دخول مكة وطوى بفتح الطاء مقصورة والذي بطريق الطائف طواء بالمد انتهى .

                                                                                                                            وحكى المصنف في مناسكه تثليث الطاء ، كما تقدم ، وكذلك الفاسي في تاريخه ، ولم يحك في الصحاح إلا الضم ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( أو خرج لحاجة )

                                                                                                                            ش : هو معطوف على ما في حيز المبالغة يعني أن من كان من أهل مكة أو انقطع إليها واستوطنها من غير أهلها ، فإنه من الحاضرين ، وإن خرج لحاجة من غزو أو تجارة أو رباط أو أمر عرض له ، ولو طلب إقامته بغيرها إذا لم يرفض سكناها ، وسواء كان له بها أهل أو لم يكن ، قال في التوضيح : وقوله : الخارج لرباط أو تجارة شمل الخارج من أهلها وغيرهم ، وهو صحيح فقد قال مالك في العتبية والموازية : إنه ليس على من ترك أهله بمكة من أهل الآفاق وخرج لغزو أو تجارة إذا قدم في أشهر الحج متعة ، كما ليس على أهل مكة متعة ، وقال محمد : معناه أنه دخل للسكنى قبل أن يحرم بالعمرة ، وكذلك قال في البيان : معناه أنه قدم مكة قبل أشهر الحج فترك أهله بها على نية الاستيطان بها ثم خرج لغزو أو تجارة فقدم معتمرا في أشهر الحج ، وكذلك لو سكنها بغير أهل قبل أن يتمتع قاله ابن المواز انتهى .

                                                                                                                            ، وقال ابن عرفة : وسمع ابن القاسم : إن ترك آفاقي أهله بمكة أو خرج لغزو أو تجر وقدمها متمتعا فلا دم ابن رشد ; لأن تركه بنية الاستيطان محمد ، وكذلك لو سكنها دون أهل فقول أبي عمر لا يكون مكيا حتى يستوطنها عاما مشكل انتهى . والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( لا إن انقطع بغيرها )

                                                                                                                            ش : يعني أن من انقطع من أهل مكة أو ممن استوطنها بغير مكة ، فإن رفض سكنى مكة ، فإنه يخرج عن حكم الحاضرين ويلزمه دم التمتع إذا تمتع .

                                                                                                                            ص ( أو قدم بها ينوي الإقامة )

                                                                                                                            ش : هو معطوف على قوله : لا إن انقطع بغيرها ، والضمير في بها عائد إلى أشهر الحج أو إلى العمرة ، ومعناه : أن من قدم بها أي : فيها يعني أشهر الحج أو قدم بها أي : بالعمرة في أشهر الحج ، ونيته الإقامة أي : الاستيطان فليس من الحاضرين ، ويشير إلى مسألة المدونة المتقدمة التي قال فيها ، ولعله أن يبدو له .

                                                                                                                            ص ( وندب لذي أهلين ، وهل إلا أن يقيم بأحدهما أكثر فيعتبر تأويلان )

                                                                                                                            ش يعني أن من كان له أهل بمكة وأهل بغيرها ثم تمتع ، فإنه يستحب له أن يهدي ثم اختلف شيوخ المدونة في فهمها فقيل : مستحب مطلقا ، ولو كان يقيم بأحدهما أكثر ، وقيل : إذا أقام بأحدهما أكثر اعتبر ، فإن أقام بمكة أكثر فهو مكي ، ولا دم عليه ، وإن أقام فهو غير مكي ، ولا دم عليه ولفظ المدونة على [ ص: 58 ] اختصار البراذعي وابن يونس قال مالك : ومن له أهل بمكة ، وأهل ببعض الآفاق فقدم مكة معتمرا في أشهر الحج ثم حج من عامه فهذا من مشتبهات الأمور ، والأحوط أن يهدي قال ابن يونس : قال ابن القاسم : وذلك رأي قال ابن المواز : قال أشهب : إن كان إنما يأتي أهله بمكة منتابا فعليه دم التمتع ، وإن كان سكناه بمكة ويأتي أهله بغيرها منتابا فلا هدي عليه قال اللخمي ، وهذا صحيح ، ولم يتكلم مالك في مثل هذا ، وإنما جاوب على من يكثر المقام بالموضعين انتهى .

                                                                                                                            وقال أبو إسحاق التونسي : ومن كان له أهل بمكة وأهل ببعض الآفاق احتاط بدم المتعة ، وقيل : إن كان يأتي مكة منتابا ، وأكثر إقامته بغيرها فعليه دم المتعة ، وإن كان أكثر إقامته بها فلا دم عليه ، وظاهر مذهب ابن القاسم خلاف هذا ، ألا ترى أنه ، وإن كان يأتي مكة منتابا فهي وطنه لا يقصر الصلاة بها انتهى .

                                                                                                                            وأشار المصنف في دلالة لفظ المدونة المتقدم بالتأويلين إلى كلام اللخمي وكلام أبي إسحاق التونسي فلم يذكر ابن عرفة كلام أبي إسحاق التونسي ( تنبيه ) : في دلالة لفظ المدونة المتقدم على كون الدم مستحبا نظر بل المتبادر منه أنه واجب نعم نقلها سند وابن الحاجب بلفظ هذا من مشتبهات الأمور ، والاحتياط في ذلك أعجب إلي ، وهذا يقتضي الاستحباب فتأمله ، والله أعلم .

                                                                                                                            والمنتاب الذي يأتي مرة بعد أخرى قاله في الصحاح ، وهو بالنون والتاء الفوقية وآخره موحدة .

                                                                                                                            ص ( وحج من عامه )

                                                                                                                            ش : يعني أن شرط وجوب دم القران والتمتع أن يحج من عامه ، فإن فاته الحج في عامه ذلك فلا دم عليه للقران ، ولا للتمتع ، وهذا ظاهر بالنسبة إلى التمتع وكذا إلى القران إذا فعل الأولى وتحلل ، فإن ترك الأولى في حقه ، وهو التحلل واستمر على إحرامه إلى قابل لم يسقط عنه هدي القران ، وهذا ظاهر ، وقد نص عليه في التوضيح وغيره

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية