فصل :
ومن المنافي : ، إما عقلا ، وإما شرعا ، وإما عادة ، فمن الأول : عدم القدرة على المنوي : لم يصح لتناقضه . نوى بوضوئه أن يصلي صلاة وأن لا يصليها
ومن الثاني : ، قال في شرح المهذب عن البحر : ينبغي أن لا يصح . ومن الثالث : نوى به الصلاة في مكان نجس بالشام ففي صحته خلاف ، حكاه في الأول نوى به صلاة العيد وهو في أول السنة أو الطواف وهو الروياني ، وفي الثاني بعض المصنفين ، وقربه من الخلاف فيمن أحرم بالظهر قبل الزوال .
[ ص: 40 ] قلت : لكن الأصح الصحة ، كما جزم به في التحقيق ، وحكاه في شرح المهذب عن البحر وأقره .
: لم يقصر العبد ولا الزوجة لأنهما لا يقدران على ذلك ، إذ هما تحت قهر السيد والزوج ، بخلاف الجندي ; لأنه ليس تحت يد الأمير وقهره . نوى العبد أو الزوجة أو الجندي مسافة القصر ، وهم مع مالك أمرهم ولا يعرفون مقصده