ص ( كبطن عرنة )
ش : عرنة بضم العين المهملة وفتح الراء وبعد الراء نون ، وقال عياض وغيره بضم العين والراء قال في التوضيح : والصواب الأول ، وحكى ابن عبد السلام فيها ضم العين وسكون الراء قال شيخ شيوخنا القاضي تقي الدين الفاسي في تاريخه : وعرنة التي يجتنب الحاج الوقوف فيه هي واد بين العلمين اللذين هما على حد عرفة والعلمين اللذين هما على حد الحرم فليست من عرفة ، ولا من الحرم وحكى ابن حبيب أنها من الحرم قال الشيخ تقي الدين ، وذلك لا يصح على ما ذكر المحب الطبري في القربي
وذكر أنها عند من مالك عرفة وحكاه عن ابن المنذر ، وفي صحة ذلك عنه نظر على مقتضى ما ذكره الفقهاء المالكية في كتبهم ; لأنه توقف في إجزاء الوقوف بمسجد مالك عرفة مع كونه مختلفا فيه ، هل هو من عرفة أو من عرنة ، ولعل ما حكاه عن ابن المنذر رواية غير الرواية المشهورة في المذهب ، والله أعلم . مالك
انتهى .
كلامه ، ما ذكره من التنظير في كلام سبقه إليه صاحب الاستظهار في مسائل الخلاف ونصه : والذي حكى ابن المنذر وغيره عن ابن المنذر ليس هو المشهور في كتب المغاربة فيمن وقف بمسجد مالك عرفة ثم ذكر توقف فيمن وقف فيه ثم قال فهذا الاختلاف في مسجد مالك عرفة الذي قيل فيه : أنه خارج من بطن عرنة انتهى .
فتحصل في بطن عرنة ثلاثة أقوال : الصحيح : أنه ليس من عرفة ، ولا من الحرم ، وللخلاف فيها وقع الخلاف في إجزاء الوقوف بها ومعنى كلام المصنف أن من وقف في بطن عرنة لا يصح وقوفه بها
ولا يجزئه قال المصنف في مناسكه على المعروف ، ومقابله قال في التوضيح : حكاه عن ابن المنذر أنه قال فيمن مالك بطن عرنة حجه تام ، وعليه دم قال ونحوه في وقف في الجلاب ; لأنه قال : ويكره الوقوف به ، ومن وقف به أجزأه قال وبطن عرنة هو المسجد انتهى .
( قلت : ) فعلى هذا لا يكون ما قاله موافقا لما حكاه ابن الجلاب ; لأن ابن المنذر فسر ابن الجلاب بطن عرنة بالمسجد ، وقد حكى سند الاتفاق على أن بطن عرنة ليس من عرفة
ولا يجزئ الوقوف به قال : واختلفوا في مسجد عرفة وحكى ابن عرفة في الوقوف ببطن عرنة ثلاثة أقوال : عدم الإجزاء وعزاه لنقل ابن شاس على المذهب ، وظاهر الروايات : والإجزاء مع الدم ، وعزاه عن رواية لأبي عمر خالد بن مروان مع لفظ وأبي مصعب الجلاب عن بعض شيوخنا والثالث : الكراهة وعزاه لظاهر نقل عن المذهب ( ابن الجلاب قلت : ) تقدم في كلام أنه فسر ابن الجلاب بطن عرنة بالمسجد فلا يعد ثالثا ، وما حكاه ابن عرفة عنه في القول الثاني : لم أقف عليه فيه