17553 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ، في الزهري قال : " يقتص صاحبه ، فإن شلت فقد استكمل القود ، وإن لم تشل غرم له صاحبه دية إصبعه التي شلت ، فإن شلت يد الذي استقيد منه بما أصاب ففي ذلك العقل ، وإن بلغ النفس لأن الله هو الذي أمر بالقود ، وليس على المستقيد في فرض أصابه ، إلا العقل ليس عليه القود ، فإن كان من يستقيد عدا فوق حده فعداؤه ذلك قود " . رجل عض رجلا فشلت إصبعه