فصل : فلو أن ، نظر ، فإن كان الميقات الذي أحرم منه مثل ميقات بلده أو أبعد منه ، كالعراقي إذا مر رجلا مر بميقات بلده ولم يحرم منه ، وأحرم من ميقات غير بلده بذات عرق فلم يحرم بها ، حتى عرج على ذي الحليفة ، فأحرم منها أجزأه ، ولا دم عليه ، وإن كان الميقات الذي أحرم منه أقرب ، وميقات بلده أبعد منه ، كالمدني إذا مر بذي الحليفة ، فلم يحرم منها حتى عرج على ذات عرق ، فأحرم منها ، فعليه دم ، كمن أحرم بعد ميقاته إلى أن يعود إلى ميقات بلده محرما ، فسقط عنه الدم .