مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ثم يصلي ركعتين ، ثم يركب فإذا توجهت به راحلته لبى " .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، فإن كان وقت صلاة مفروضة ، صلى الفرض وإن لم يكن وقت صلاة مفروضة ، صلى ، ركعتين . لرواية يستحب أن يحرم الرجل عقيب صلاة جابر وابن عباس ذا الحليفة فصلى ركعتين بعد العصر ببطحائها ثم ركب " . أن " النبي صلى الله عليه وسلم أتى