فصل : فأما فلا بأس به ، لأنه لا يثبت إلا معقودا ولكن لا يجوز أن يأتزر ذيلين ، ثم يعقد الذيلين من ورائه ، لأنه يصير كالسراويل ، فإن فعل افتدى ، نص عليه المئزر إذا عقده على وسطه الشافعي في الأم قال الشافعي : ولا يعقد رداءه عليه ، ولكن يغرز طرفي ردائه إن شاء في إزاره ، وإن شاء في سراويله ، إذا كان الرداء منشورا ، فإن خالف ما وصف الشافعي ، وعقد رداءه من ورائه افتدى : لأن الإزار يثبت غير معقود ، فإذا عقد صار كالقميص يحفظ نفسه .