( فائدة ) : قال في التوضيح : قال ابن بشير : وقد أخذ المتأخرون من هذا أن حرام لقوله شرار النساء واستدلوا على ذلك بقوله تعالى { الاستمناء باليد والذين هم لفروجهم حافظون } الآية انتهى وانظر [ ص: 167 ] هذا الأخذ مع قوله ، أو عبث بذكره ولم يقل شرار الرجال ، فتأمله ، ولا شك في حرمة ذلك ، والله أعلم .