المسألة السادسة : قوله : ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن } حرم الله إظهار الزينة ، كما تقدم على الإطلاق . {
واستثنى من ذلك اثني عشر محلا : [ ص: 383 ] المستثنى الأول : البعولة : والبعل : هو الزوج والسيد في لسان العرب ، ومنه { قول النبي حين ذكر أشراط الساعة : حتى تلد الأمة بعلها } يعني سيدها ; إشارة إلى كثرة السراري بكثرة الفتوحات ، فيأتي الأولاد من الإماء ، فتعتق كل أم بولدها ، فكأنه سيدها الذي من عليها بالعتق ; إذ كان العتق حاصلا لها من سببه ، فالزوج والسيد ممن يرى الزينة من المرأة وأكثر من الزينة ; إذ كل محل من بدنها حلال له لذة ونظرا ; وذلك مخصوص بالزوج والسيد لقوله تعالى : { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } وقد اختلف الناس في جواز على قولين : أحدهما : يجوز ; لأنه إذا جاز له التلذذ فالنظر أولى . وقيل : لا يجوز { نظر الرجل إلى فرج زوجته لقول عائشة في ذكر حالها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما رأيت ذلك منه ولا رأى ذلك مني } . والأول أصح . وهذا محمول على الأدب ; فقد قال من علمائنا : يجوز له أن يلحسه بلسانه . أصبغ