1826 ( 14 ) الرجل يقول : يوم أتزوج فلانة فهي طالق ، من كان لا يراه شيئا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن عامر الأحول عن عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عمرو بن شعيب . لا طلاق إلا بعد النكاح
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع سفيان عن عمن سمع محمد بن المنكدر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : طاوسا . لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق قبل ملك
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن محمد بن فضيل عن ليث عبد الملك بن ميسرة عن النزال عن قال : لا طلاق إلا بعد النكاح . علي
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن عن ابن جريج عن عطاء قال : لا طلاق إلا بعد النكاح ولا عتق إلا بعد الملك . ابن عباس
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن عن هشام بن سعد عن الزهري عروة عن عائشة قالت : لا طلاق إلا بعد نكاح ، وقال : إذا وقع النكاح وقع الطلاق . الزهري
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا قال نا وكيع عن حسن بن صالح عن أبي إسحاق عكرمة عن قال : ما أبالي تزوجتها أو وضعت يدي على هذه السارية يعني أنها حلال . ابن عباس
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا قال نا وكيع عن ابن أبي ذئب وعن عطاء عن محمد بن المنكدر قال : لا طلاق قبل نكاح . جابر
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع سفيان عن عبد الأعلى عن أن سعيد بن جبير مروان سأل عنها قال : لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك . ابن عباس
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عبدة بن سليمان يحيى بن سعيد عن في سعيد بن المسيب قال : ليس بشيء . رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق
[ ص: 15 ] حدثنا أبو بكر قال نا قال : سألت خلف بن خليفة منصورا عن الرجل له المرأة فيقول : يوم أتزوجها فهي طالق قال : كان الحسن لا يراه طلاقا .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن معتمر بن سليمان عن يونس الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يتزوج التي يقول : يوم أتزوجها فهي طالق .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن عن ليث عطاء مثله . وطاوس
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن عن عبد الملك بن أبي سليمان في الرجل يقول : يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال : ليس بشيء ، إنما الطلاق بعد النكاح . سعيد بن جبير
( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع معرف بن واصل عن أن حبيب بن أبي ثابت قال : لا طلاق قبل نكاح . علي بن حسين
( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن عن شعبة الحكم عن أنه قال : لا طلاق إلا بعد نكاح . علي بن حسين
( 16 ) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن يحيى بن سعيد قال أخبرني ابن رفاعة الأنصاري أنه ذكر أن رجلا من لسعيد بن المسيب الأنصار قيل له : ذكر لنا أنك تخطب فلانة امرأة سموها فقال الأنصاري : هي طالق إن تزوجتها ، فزعم عبد الله أنه سئل فقال : أما أنا فلا أراه شيئا ، قال سعيد يحيى : وبلغني أن كان يقول في ذلك مثل قول عروة . سعيد
( 17 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة قالا حدثنا ووكيع عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال : لا طلاق إلا بعد نكاح . شريح
( 15 ) في رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثا .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع معرف عن عمرو عن أنه قال : لا طلاق قبل نكاح قال : وسألت طاوس القاسم بن عبد الرحمن فقال : ليس بشيء .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع معرف بن واصل عن الحسن بن رواح الضبي [ ص: 16 ] قال : سألت سعيد بن المسيب ومجاهدا عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق فقالوا : ليس بشيء ، وقال وعطاء : يكون سيل قبل مطر ؟ . سعيد
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا قبيصة قال نا عن يونس بن أبي إسحاق آدم مولى خالد عن قال : قال سعيد بن جبير : قال الله تعالى : ابن عباس يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فلا يكون الطلاق حتى يكون النكاح .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن جعفر بن عون عن أسامة محمد بن كعب قالا : لا طلاق إلا بعد نكاح . ونافع بن جبير
( 16 ) من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن وأبو أسامة يحيى بن سعيد قال : كان سالم وقاسم يرونه جائزا عليه . وعمر بن عبد العزيز
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن عن ليث قال : يكف عنها . مجاهد
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع عن إسماعيل الشعبي وعن سفيان عن منصور عن قالا : إذا وقت وقع . إبراهيم
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن محمد بن فضيل عن مطرف الشعبي أنه سئل عن ، قال : فكل امرأة يتزوجها عليها ، فهي طالق . رجل قال لامرأته : كل امرأة تزوجتها عليك فهي طالق
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق عن قال : إذا الرجل شرط للمرأة عند عقد النكاح أن كل امرأة يتزوجها عليها فهي طالق وكل سرية يتسرى فهي حرة جاز عليه . عطاء
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن قال قال هشام بن سعد : إذا وقع النكاح وقع الطلاق . الزهري
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن عن شعبة حماد في رجل قال لامرأته : كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق ، قال : هو وقت داخل عليه .
[ ص: 17 ] حدثنا أبو بكر قال نا عن حفص قال : سئل حنظلة القاسم وسالم عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق قالا : هي كما قال .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن حفص بن غياث قال : سألت عبد الله بن عمر القاسم عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال : طالق ، وسئل : يوم أتزوج فلانة فهي علي ظهر أمي قال : لا يتزوجها حتى يكفر . عمر
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع سفيان عن محمد بن قيس عن إبراهيم عن الأسود أنه طلق امرأة إن يتزوجها فسأل فقال : أعلمها بالطلاق ثم تزوجها . ابن مسعود
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبو أسامة عمر بن حمزة أنه سأل سالما والقاسم وأبا بكر بن عبد الرحمن وأبا بكر بن عمرو بن حزم وعبد الله بن عبد الرحمن عن فقالوا كلهم : لا يتزوجها . رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق ألبتة
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع سفيان عن منصور عن أن رجلا سأله عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق فقال شريح : إذا سمعت بوادي النداء ما حلت له يعني أنها طالق . شريح
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا مروان بن معاوية عن سويد بن نجيح الكندي قال : سألت الشعبي عن رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق أو يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال الشعبي : هو كما قال فقلت : إن عكرمة يزعم أن الطلاق بعد النكاح فقال : حرمز مولى ابن عباس .