المسألة الثامنة : قوله : { على أن تأجرني ثماني حجج } .
فذكر له لفظ الإجارة ومعناها .
وقد اختلف علماؤنا في على ثلاثة أقوال ، وكرهه جعل المنافع صداقا ، ومنعه مالك ابن القاسم ، وأجازه غيرهما .
وقد قال ابن القاسم : يفسخ قبل البناء ، ويثبت بعده .
وقال : إن نقد معه شيء ففيه اختلاف ، وإن لم ينقد فهو أشد ، فإن ترك مضى على كل حال ، بدليل قصة أصبغ شعيب ; قاله مالك وابن المواز ، وعول على هذه الآية جماعة من أئمة المتأخرين في هذه النازلة . وأشهب
قال القاضي : صالح مدين زوج ابنته من صالح بني إسرائيل ، وشرط عليه خدمته في غنمه ; ولا يجوز أن يكون صداق فلانة خدمة فلان ، ولكن الخدمة لها عوض معلوم عندهم استقر في ذمة صالح مدين لصالح بني إسرائيل ، وجعله صداقا لابنته . وهذا ظاهر .
المسألة التاسعة :
فإن فقال وقع النكاح بجعل ابن القاسم في سماع يحيى : لا يجوز ، ولا كراء له ، ولا أجرة مثله ، وما ذكر الله في قصة موسى عليه السلام فالإسلام بخلافه .
قال الإمام الحافظ رضي الله عنه ليس في قصة موسى عليه السلام جعل ، إنما فيه إجارة ، وليس في الإسلام خلافه ; بل فيه جوازه في قصة الموهوبة ، وهو يجوز النكاح بعدد مطلق ، وهو مجهول ; فكيف لا يجوز على تعليم عشرين سورة . وهذا أقرب إلى التحصيل .
وقد روى أبو داود في حديث الموهوبة : { } . علمها عشرين سورة ، وهي امرأتك