ش : قال في المدونة : وإذا فحسن أن يذبح ولدها معها ، وإن تركه لم يكن عليه [ ص: 246 ] واجبا ; لأن عليه بدل أمه إن هلكت ولدت الأضحية ابن القاسم ، ثم عرضتها عليه فقال : امح واترك إن ذبحه معها فحسن ، وهذه إحدى ممحوات المدونة ، والثانية إذا فقال حلف لا يكسو امرأته فافتك لها ثيابها من رهن أولا يحنث ، ثم أمره بمحوه وقال لا يحنث مالك ابن القاسم وأرى إن لم تكن له نية يحنث ، والثالثة نكاح المريض إذا صح كان يقول : أولا يفسخ ، ثم أمر بمحو الفسخ والرابعة من مالك فقال سرق ، ولا يمين له أو له يمين شلاء : تقطع رجله اليمنى ، ثم أمر بمحوه ، وأمر أن تقطع يده اليسرى قاله في التوضيح ونظمها بعضهم فقال : مالك
المحو في الأيمان والأضاحي وفي كتاب القطع والنكاح
.