عدد النتائج : 994
في البحث عن (بينة المدعي)
جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لي فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة ؟ فقال لا فقال النبي صلى الله علي
شرح معاني الآثار > كتاب القضاء والشهادات > باب القضاء باليمين مع الشاهد
جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي فقال الكندي هي أرضي في يدي زرعتها ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة ؟ قال لا قال فلك يمينه قال يا رسول ا
صحيح ابن حبان > كتاب القضاء > ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر أبي هريرة الذي ذكرناه
من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان ونزل تصديق ذلك في كتاب الله إن الذين يشترون بعهد الله الآية فمر الأشعث بن قيس وهم يتحدثون بهذا الحديث في المسجد فقال ما يقول ابن أم عبد ؟ فأخبروه فقال صدق إنما نزلت هذه الآية في وفي صاحب
صحيح ابن حبان > كتاب الدعوى > ذكر الإخبار عن إيجاب غضب الله جل وعلا لمن أخذ مال أخيه المسلم باليمين الفاجرة
من حلف على يمين وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فقال الأشعث في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة ؟ قلت لا قال لليهودي احلف قال قلت يا رسول الله إذا
صحيح ابن حبان > كتاب الدعوى > باب الاستحلاف > ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله جل وعلا هذه الآية
جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت الجزء السادس لأبي فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك بينة ؟ قال لا قال فلك يمينه قال يا رسول ال
السنن الكبرى للنسائي > كتاب القضاء > التوسعة للحاكم أن لا يزجر المدعي عما يلفظ به في خصمه بحضرته
كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض فقال أحدهما يا رسول الله إن هذا انتزى على أرضي في الجاهلية وهو امرؤ القيس الكندي وخصمه ربيعة بن عيدان قال بينتك ؟ قال ليس لي بينة ؟ قال يمينه قال إذا الجزء السادس يذهب بها قال ليس إلا ذلك فلم
السنن الكبرى للنسائي > كتاب القضاء > على من البينة
من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فقال الأشعث بن قيس في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة ؟ فقلت لا فقال لليهو
السنن الكبرى للنسائي > كتاب القضاء > الإباحة للحاكم أن يقول للمدعى عليه احلف قبل أن يسأله ذلك المدعي
من حلف على يمين يقتطع بها مالا وهو فيها كاذب لقي الله وهو عليه غضبان وتصديقه في كتاب الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة قال فجاء الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن ؟ قلنا كذا وكذا قال صدق والله ل
السنن الكبرى للنسائي > كتاب القضاء > ذكر الاختلاف على سليمان الأعمش بن مهران في لفظ هذا الحديث
خرج علينا الأشعث بن قيس فقال كان بيني وبين قوم خصومة فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه فقلت إذا يحلف الجزء السادس ولا يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ليستحق فيها مالا وهو فيها فاجر لقي الله جل ثناؤه وهو
السنن الكبرى للنسائي > كتاب القضاء > ذكر الاختلاف على سليمان الأعمش بن مهران في لفظ هذا الحديث
كان بين امرئ القيس ورجل من حضر موت خصومة فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للحضرمي بينتك وإلا فيمينه قال يا رسول الله إن حلف ذهب بأرضي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها حق أخيه لقي الله وهو عليه غضبان قال امرؤ
السنن الكبرى للنسائي > كتاب القضاء > ذكر الاختلاف على عدي بن عدي فيمن حلف على مال امرئ مسلم
من حلف على يمين يقطع بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان وتصديقه في كتاب الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة قال فجاء الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن ؟ قلنا كذا وكذا قال صدق والله أنزلت في وفي فلان
السنن الكبرى للنسائي > كتاب التفسير > سورة البقرة > قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا
من حلف على يمين لقي الله وهو عليه غضبان وتصديقه في كتاب الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة فجاء الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن ؟ فقلنا كذا وكذا فقال صدق الجزء الحادي عشر والله لأنزلت في وفي فلان كان
السنن الكبرى للنسائي > كتاب التفسير > سورة آل عمران > قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا
ادعى دارا أو عبدا وأقام الجزء الحادي عشر بينة وعجز عن تزكيتها
التبصرة > كتاب الأقضية > باب في منزل القاضي من المصر والموضع الذي يجلس فيه للقضاء ، وهل يختص بوقت أو يجالسه أهل العلم وذوو العدل > فصل التنازع في الدعوى وحال القاضي مع الخصمين ]
جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي فقال الكندي هي أرضي وفي يدي ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة قال ما لي بينة قال يحلف قال إذا يحلف ما ي
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > مسند وائل بن حجر رضي الله عنه
كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض فقال أحدهما إن هذا انتزى على أرضي في الجاهلية يا رسول الله وهو امرؤ القيس وهذا ربيعة بن عبدان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينتك قال ليس لي بينة قال يمينه قال إذا يذهب بها قال ليس لك إلا
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > مسند وائل بن حجر رضي الله عنه
كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض فقال أحدهما إن هذا يا رسول الله انتزى على أرضي في الجاهلية وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي وخصمه ربيعة بن عيدان فقال له بينتك بينتك قال ليس لي بينة قال يمينه قال إذن يذهب بها قال ليس لك إلا ذلك
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الغصوب في الجاهلية التي اختصموا إليه فيها في الإسلام
جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لي فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة ؟ قال لا فقال الجزء الثامن النبي صلى
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الغصوب في الجاهلية التي اختصموا إليه فيها في الإسلام
من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان وقد نزل تصديق ذلك في كتاب الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا [ آل عمران ] الآية كلها فمر عليه الأشعث بن قيس فقال بم يحدثكم ابن مسعود ؟ قالوا حدثنا بكذا وكذا قا
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه هل يقومان عنه من طريق الإسناد أم لا
من حلف على يمين ليقتطع بها مال مسلم لقي الله تعالى يوم يلقاه وهو عليه غضبان ثم قرأ عبد الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية فقال الأشعث بن قيس نزلت هذه الآية في كان بيني وبين رجل مماراة على أرض فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم ف
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه هل يقومان عنه من طريق الإسناد أم لا
أنه قضى إذا لم يكن للطالب بينة فعلى المطلوب اليمين
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية > كتاب القضاء والشهادات > باب القضاء بالبينة واليمين مع الشاهد
من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان فقال الأشعث في والله كان ذلك بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة ؟ قلت لا الجزء الثالث فقال
سنن سعيد بن منصور > باب تفسير سورة آل عمران > قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا
عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبرا يقتطع بها مال امرئ لقي الله وهو عليه غضبان قال فأنزل الله تصديق ذلك ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) إلى آخر الآية قال فدخل الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم أبو عب
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب الدعوى والبينات > ذكر تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته عقوبة من أخذ مالا بغير حقه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو غضبان فقال الأشعث بن قيس في والله كان الجزء الثاني عشر بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الل
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب الأيمان والنذور > ذكر التغليظ في اليمين الكاذبة يقتطع بها الحالف مال المسلم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلف رجل على يمين صبر يقتطع بها مالا هو فيها فاجر إلا لقي الله وهو عليه غضبان قال فأنزل الله ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) الآية فجاء الأشعث بن قيس وعبد الله يحدثهم فقال في نزلت وفي رجل خاصمته في بئر
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب المعاقل > ذكر القسامة > ذكر الحكم بالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي فقال الجزء الثالث عشر الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة ؟ قال لا قال فلك يمينه قال يا
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب المعاقل > ذكر القسامة > ذكر الحكم بالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة على من ادعى واليمين على المدعى عليه إلا القسامة
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب المعاقل > ذكر القسامة > ذكر الحكم بالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
عن الأشعث قال كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك ويمينه فقال إذا يحلف ولا يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك (
معرفة السنن والآثار > كتاب الدعوى > إذا تنازعا شيئا في يد أحدهما
من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) إلى آخر الآية فدخل الأشعث بن قيس فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن ؟ فقالوا كذا وكذا فقال في أنزلت كانت لي بئر في أرض ابن
شرح السنة > كتاب الإمارة والقضاء > باب البينة على المدعي واليمين على من أنكر
عن الأشعث قال كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قلت لا قال لليهودي احلف فقلت إذا يحلف فأنزل الله سبحانه وتعالى الجزء العاشر ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) الآية
شرح السنة > كتاب الإمارة والقضاء > باب البينة على المدعي واليمين على من أنكر