قال المصنف رحمه الله تعالى ( وأما فضربان : راتبة بوقت وغير راتبة ، فأما الراتبة فمنها السنن الراتبة مع الفرائض وأدنى الكمال فيها عشر ركعات غير الوتر ، [ ص: 501 ] وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها ، وركعتان بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء وركعتان بعد الصبح ، والأصل فيه ما روى ما لا يسن له الجماعة رضي الله عنهما قال { ابن عمر } وحدثتني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين ، وبعدها سجدتين ، وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { حفصة بنت } والأكمل أن يصلي ثماني عشرة ركعة غير الوتر : ركعتين قبل الفجر ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء ، لما ذكرناه من حديث كان يصلي سجدتين خفيفتين إذا طلع الفجر ، وأربعا قبل الظهر ، وأربعا بعدها [ لما ] روت عمر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أم حبيبة } وأربعا قبل العصر لما روى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم { من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار } والسنة فيها وفي الأربع قبل الظهر وبعدها أن يسلم من كل ركعتين لما روياه من حديث علي رضي الله عنه [ أنه كان يفصل بين كل ركعتين بالتسليم ] ) . كان يصلي قبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن معهم من المؤمنين