عدد النتائج : 1323
في البحث عن (أثر الإقرار)
قال غصبت زيدا خمرا أو قال خنزيرا
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية > مسألة الإقرار في الصحة والمرض سواء
قال لفلان علي ألف درهم هي وديعة دفعها إلي بشرط الضمان
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية > مسألة لا يجوز إقرار العبد في المال إلا بأن يأذن له سيده في التجارة
قال بعتك جاريتي هذه فأولدتها فقال بل زوجتنيها وهي أمتك
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية > مسألة لو أقر في عبد في يده لفلان وأقر العبد لغيره فالقول قول الذي هو في يده
ليس للسيد مطالبة الواطئ بثمن ولا مهر (دعوى السيد بيعها للواطئ )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية > مسألة لو أقر في عبد في يده لفلان وأقر العبد لغيره فالقول قول الذي هو في يده
حلف السيد ونكل الواطئ حلف السيد على الواطئ بالشراء
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية > مسألة لو أقر في عبد في يده لفلان وأقر العبد لغيره فالقول قول الذي هو في يده
وإن حلف الواطئ ونكل السيد
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية > مسألة لو أقر في عبد في يده لفلان وأقر العبد لغيره فالقول قول الذي هو في يده
يحلف السيد وينكل الواطئ (في الجارية التي ادعى السيد بيعها للواطئ )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية > مسألة لو أقر في عبد في يده لفلان وأقر العبد لغيره فالقول قول الذي هو في يده
يحلف الواطئ وينكل السيد (في الجارية التي ادعى السيد بيعها للواطئ )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية > مسألة لو أقر في عبد في يده لفلان وأقر العبد لغيره فالقول قول الذي هو في يده
يدعي بيع عبده بألف على رجل قد أعتقه ومنعه من ثمنه فينكر المدعى عليه الشراء والعتق
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية > مسألة لو أقر في عبد في يده لفلان وأقر العبد لغيره فالقول قول الذي هو في يده
لزوم المهر (في الجارية التي ادعى سيدها بيعها وادعى الواطئ انكاحها )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية > مسألة لو أقر في عبد في يده لفلان وأقر العبد لغيره فالقول قول الذي هو في يده
الوطء فهو محرم على السيد (الجارية التي ادعى سيدها بيعها لمن ادعى انكاحها )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية > مسألة لو أقر في عبد في يده لفلان وأقر العبد لغيره فالقول قول الذي هو في يده
هل يحل وطئها لمدعي الزوجية أم لا ؟ (في الجارية التي ادعى سيدها بيعها له وادعى هو انكاحها )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية > مسألة لو أقر في عبد في يده لفلان وأقر العبد لغيره فالقول قول الذي هو في يده
النفقة (في الجارية التي ادعى سيدها بيعها وادعى واطئها انكاحها )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية > مسألة لو أقر في عبد في يده لفلان وأقر العبد لغيره فالقول قول الذي هو في يده
الميراث (في الجارية التي ادعى سيدها بيعها وادعى واطئها انكاحها )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية > مسألة لو أقر في عبد في يده لفلان وأقر العبد لغيره فالقول قول الذي هو في يده
إذا ادعى رجال جارية في يد غيره فجحدها صاحب اليد ونكل عن اليمين فحلف المدعي واستحق الجارية وأولدها ولدا ثم قال كذبت في دعواي ويميني (فما الحكم )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية > مسألة لو أقر في عبد في يده لفلان وأقر العبد لغيره فالقول قول الذي هو في يده
قال لا أقر ولا أنكر (أي المدعى عليه بجارية في يده )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية > مسألة لو أقر في عبد في يده لفلان وأقر العبد لغيره فالقول قول الذي هو في يده
قال لا أنكر (أي المدعى عليه بجارية في يده )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية > مسألة لو أقر في عبد في يده لفلان وأقر العبد لغيره فالقول قول الذي هو في يده
أجاب عن الدعوى بأن قال بلى أو نعم أو أجل أو صدقت أو أي لعمري (أي المدعى عليه بجارية في يده )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية > مسألة لو أقر في عبد في يده لفلان وأقر العبد لغيره فالقول قول الذي هو في يده
قال مات فلان وله عندي كذا وهذا وصيه
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الوكالة > الباب الثالث في الاختلاف في الوكالة
أقر بعد بلوغه ورشده أنه أتلف في صباه مالا
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الإقرار > الباب الأول أركان الإقرار > الركن الأول المقر
أقر بسرقة توجب القطع ثم رجع (المحجور عليه الرقيق )
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الإقرار > الباب الأول أركان الإقرار > الركن الأول المقر > فصل ومن المحجور عليه الرقيق
أقر بالقصاص على نفسه (المحجور عليه الرقيق )
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الإقرار > الباب الأول أركان الإقرار > الركن الأول المقر > فصل ومن المحجور عليه الرقيق
كاللقيط إذا قال بعد بلوغه أنا عبد لزيد فأنكر زيد (هل يحكم بحريته ؟ )
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الإقرار > الباب الأول أركان الإقرار > الركن الثاني المقر له
أقر بحرية عبد ثم استأجره
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الإقرار > الباب الأول أركان الإقرار > الركن الثالث المقر به > فصل يشترط في الحكم بثبوت ملك المقر له أن يكون المقر به تحت يد المقر وتصرفه
أقر بحرية جارية لزيد ثم قبل نكاحها منه
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الإقرار > الباب الأول أركان الإقرار > الركن الثالث المقر به > فصل يشترط في الحكم بثبوت ملك المقر له أن يكون المقر به تحت يد المقر وتصرفه
قال هذا العبد الذي في يدك غصبته من زيد ثم اشتراه منه
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الإقرار > الباب الأول أركان الإقرار > الركن الثالث المقر به > فصل يشترط في الحكم بثبوت ملك المقر له أن يكون المقر به تحت يد المقر وتصرفه
أقر بعبد في يده لزيد فقال العبد بل أنا ملك عمرو
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الإقرار > الباب الأول أركان الإقرار > الركن الثالث المقر به > فصل يشترط في الحكم بثبوت ملك المقر له أن يكون المقر به تحت يد المقر وتصرفه
باع عينا وأقبضها واستوفى الثمن ثم قال كنت بعتها لفلان أو غصبتها منه (إقرار )
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الإقرار > الباب الثالث في تعقيب الإقرار بما يغيره