فصل [لا يباع لأهل الحرب شيء مما يتقوون به في حروبهم]
قال مالك: وقال ولا يباع لأهل الحرب شيء مما يتقوون به في حروبهم، من كراع أو سلاح أو خرثي أو نحاس. -في أهل العهد وتجار الحربيين: يمنعون من حمل السلاح والحرير والحديد والنحاس، والأدم والخيل والبغال والحمير، والغرائر والأخرجة والزفت والقطران، والشمع واللحم والسروج والمهامز، والبسط والكتان والصوف، والطعام من القمح والشعير. يريد: في الطعام في مثل الشدائد، يرجى تمنعهم أن يتمكن منهم. وأما الحرير والصوف والكتان والملابس فالأمر فيه خفيف، ولا يتجر إليهم بما كان من العبيد من دينهم، وإن قدموا إلينا لم يباعوا منهم؛ لاطلاعهم على عورة بلاد المسلمين، وهو في النساء أخف. ابن حبيب
واختلف في فمنع ذلك في المدونة تنزيها لاسم الله سبحانه. وقال مبايعة أهل الكتاب، وأهل الحرب بالدنانير والدراهم، يمسها اليهودي والنصراني قديما وحديثا، لم يعب ذلك من أهل العلم علمناه أحد. وأباح ابن كنانة: مالك ومنعه الاستنجاء بالخاتم فيه اسم الله، فعلى قول ابن القاسم. في [ ص: 4307 ] الخاتم يبيح الدراهم، وعلى قوله في الدراهم يمنع الخاتم. والمنع أحسن، لحديث أنس قال: مالك ولقول الله سبحانه: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء نزع خاتمه"، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام [التوبة: 28].
فللمسجد حرمة ولأسماء الله تعالى حرمة. وقال لا تصافحوهم للأمة. وقال الحسن: ابن القاسم: قال لا يتعمد المسلم إلى مراباة النصراني بدار الحرب. محمد: وليتصدق بقدر ما أربى، وكذلك ما خان، إن لم يقدر على رد ذلك على من خان. وقوله في الخيانة حسن.
وأخذ أموالهم في أرض الحرب على ثلاثة أوجه: فيجوز أن تؤخذ على وجه السرقة والغصب والقهر، ولا يجوز أخذ ما ائتمنوه عليه ولا خيانتهم، ويختلف في أخذها بوجه البيع دينارا بدينارين نقدا أو إلى أجل، فمنعه في المدونة. وعلى قول يسوغ له إمساكها، قياسا على الزنا بنسائهم. وقال عبد الملك يحد. وقال ابن القاسم: لا حد عليه. [ ص: 4308 ] ابن الماجشون:
فعلى هذا لا يرد ما أربى عليه. وجعل ملكه ملكا حقيقيا، ومراباته ربا، ووطأه زنا. وذهب ابن القاسم إلى أنه لما جاز أن يأخذ تلك الرقبة ويملكها قهرا، فإن لم يقدر إلا على أخذ المنافع بالإكراه، أو الطوع للاستخدام أو بالوطء- لم يكن عليه شيء. وعلى قوله يجوز له أن يتمسك رباه عليه؛ لأنه كان له أن يأخذ منه بغير ربا، إن قدر على ذلك. وإن دخلوا إلينا بأمان لم يجز سرقة أموالهم، ولا الزنا بنسائهم. عبد الملك
واختلف في قطع من سرق منهم. فقال يقطع. وقال ابن القاسم: لا يقطع. أشهب: