فصل : فأما ، وكذلك التراب والمدر : لما له من الحرمة المباينة لغيره ، وقد روى حجارة الحرم فيمنع من إخراجها من الحرم الشافعي عن عبد الرحمن بن الحسن عن عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر قال : قدمت مع جدتي مكة فأتتها ، فأكرمتها وفعلت بها ، فقالت صفية بنت شيبة صفية : ما أدري ما أكافئها به ، فأرسلت إليها بقطعة من الركن فخرجت بها فنزلنا أول منزل فذكر من مرضهم وعلتهم جميعا ، قال : فقالت لي - وكنت من أمثلهم - : انطلق بهذه القطعة إلى صفية فردها وقل لها : إن الله وضع في حرمه شيئا فلا ينبغي أن يخرج منه ، قال عبد الأعلى : فقالوا لي : فما هو إلا أن تحينا دخولك الحرم فكأنما نشطنا من عقال ، قال الشافعي : فإن قال قائل : فالبرام ينفك من الحرم ، فيقال له : هذا خطأ : ليس البرام من الحرم بل يحمل إلى مكة من الحل من مسيرة يومين وأكثر ، وإعادته إلى الحرم ، فأما فإن أخرج من حجارة الحرم أو من ترابه شيئا فعليه رده إلى موضعه : لما بالناس من الحاجة إليه في خروجهم : ولذلك ماء الحرم فلا بأس بإخراجه إلى الحل زمزم ، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بإخراج ماء استهدى من سهيل بن عمرو من ماء زمزم فأهدى إليه مزادتين من ماء زمزم على بعير وطرح عليه كساء .