قال الماوردي : فهو مضمون بالجزاء ، وبه قال جماعة من الفقهاء ، وقال داود بن علي : إلا أنه غير مضمون بالجزاء تعلقا بقوله تعالى : صيد الحرم حرام لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم [ المائدة : 95 ] ، فأوجب الجزاء على الحرم ، والحرم جمع حرام ، والحرام هو من عقد الإحرام ، فأما من أوى إلى الحرم فلا يقال له حرام ، وإنما يقال له محرم ، قال : ولأن الحرم لو كان مانعا من قتل الصيد [ ص: 315 ] موجبا للجزاء فيه لكان مانعا من قتل ما أدخل من الصيد إليه موجبا للجزاء فيه ، فلما لم يكن الحرم مانعا من قتل ما أدخل إليه لم يكن مانعا من قتل ما دخل فيه ، والدلالة عليه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ، وفيه إذا أصابه المحرم كبش ، فأوجب على المحرم جزاء ما قتل ، الضبع صيد ، كما يقال : قد أنجد إذا دخل ومن دخل الحرم يسمى محرما نجدا ، وأتهم إذا دخل تهامة ، وأحرم إذا دخل الحرم ، قال الراعي :
قتلوا ابن عفان الخليفة محرما ودعا فلم أر مثله مقتولا
وإنما سماه محرما : لأنه كان بالمدينة ، وهي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما يقال لمن أحل القتال في الحرم محل ، وإن لم يحلل من إحرامه ، وقيل لعبد الله بن الزبير : المحل : لإحلاله القتال فيه ، قال الشاعر في رملة بنت الزبير :ألا من لقلب معنى عزل بذكر المحلة أخت المحل