فصل : قال الشافعي : وج من الطائف : لأنه يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمه فنص على كراهته ، ولعلها كراهة تحريم : لرواية وأكره في الإسلام صيد عروة بن الزبير عن أبي الزبير قال : الطائف فبلغ وجا ، قال : صيد وج وعضاهه حرام محرم ، فأما ضمانه فلم يحك عن لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشافعي فيه شيء ولا نص أصحابنا عليه ، والله أعلم .