ص ( ولو ببقاء رحله لا بكمسمار )
ش : الظاهر أن هذا راجع لأصل المسألة كما قال البساطي ، وقوله : كمسمار يعني به أن كالمسمار والوتد للنزارة قاله في التوضيح . الشيء التافه الذي لا بال له لا يحنث به
( فرع ) قال ابن عبد السلام ونص في الموازية على أنه إذا لم يحنث ، ونزلت فأفتيت فيها بذلك إذا أمن من التوليج ولم يطمع بمكافأة المتصدق عليه ، وأما إن طمع في ذلك ففيه نظر ، انتهى . قال تصدق بمتاعه على صاحب المنزل أو غيره فتركه المتصدق عليه في المنزل ابن عرفة اللخمي قال محمد عن ابن القاسم إن أبقاه صدقة على رب الدار أو غيره لم يحنث .
( قلت ) إن قبله حينئذ ، وأما إن تأخر عن قدر ما يحنث به جرى حنثه على المترقب هل يعد حاصلا يوم حصوله أو يوم حصول سببه ، انتهى .