-
4
عدد النتائج : 2150
في البحث عن (مدلول لفظ الحالف باعتبار العرف)
الحلف على ما يضاف إلى غير الحالف بملك أو غيره
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الأيمان > فصل في الحلف على ما يضاف إلى غير الحالف بملك أو غيره
إضافة النسبة من الزوجة والصديق ونحوهما ( في الطلاق )
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الأيمان > فصل في الحلف على ما يضاف إلى غير الحالف بملك أو غيره
حلف لا يشتري ذهبا ولا فضة فاشترى دراهم أو دنانير أو آنية أو تبرا
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الأيمان > فصل في الحلف على أمور شرعية
حلف لا يشتري ثمر نخل فاشترى أرضا فيها نخل مثمرة وشرط المشتري الثمرة
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الأيمان > فصل في الحلف على أمور شرعية
رجل قال والله لا أبيعك هذا الثوب بعشرة حتى تزيدني فباعه بتسعة
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الأيمان > فصل في الحلف على أمور شرعية
من حلف لا يأكل لحما فأكل لحم الآدمي أو لحم الخنزير
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الوكالة > فصل في بيان حكم التوكيل
حلف لا يصلي ولفظ الصلاة إنما يطلق عندهم على المعنى اللغوي
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب الأيمان > كفارة اليمين
حنث ( بسويق أو لبن ) أي بشربهما ( في ) حلفه ( لا آكل ) طعاما في هذا اليوم
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب الأيمان > كفارة اليمين
لا يحنث بشرب ماء في حلفه لا آكل طعاما في هذا اليوم
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب الأيمان > كفارة اليمين
لا يحنث في ( ذوق ) لشيء حلف لا يأكله أو لا يشربه إذا ( لم يصل ) الذواق بمعنى المذوق ( جوفه )
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب الأيمان > كفارة اليمين
( لا يحنث في ذوق لشيء حلف لا يأكله أو لا يشربه إذا لم يصل الذواق بمعنى المذوق جوفه )
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب الأيمان > كفارة اليمين
( وبجمع الأسواط ) وضربه بها مرة واحدة ( في ) حلفه لعبده مثلا ( لأضربنه كذا ) عشرين سوطا
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب الأيمان > كفارة اليمين
حلف لأضربنه عشرين سوطا فجمع الأسواط وضرب بها مرة
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب الأيمان > كفارة اليمين
( و ) حنث بأكله ( عسل الرطب في ) حلفه على ( مطلقها )
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب الأيمان > كفارة اليمين
( و ) حنث ( بكعك وخشكنان ) ( وهريسة وإطرية في حلفه على ترك أكل خب )
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب الأيمان > كفارة اليمين
( و ) حنث ( بضأن ومعز ) أي بأكله من واحد منهما ( و ) بأكله من ( ديكة ودجاجة في ) حلفه لا آكل لحم
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب الأيمان > كفارة اليمين
حلف لا آكل غنما إنما يحنث بأكل الضأن لا بأكل المعز
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب الأيمان > كفارة اليمين