الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ، ثم لما فرغ من القسم المقيد ذكر المطلق وبدأ بالعمرة ، فقال : كالعمرة مطلقا ويعني أن من نذر الإحرام بعمرة مطلقا أي غير مقيد ذلك بزمن معين لا بلفظ ، ولا بنية كمن قيدها فيجب عليه أن يعجل الإحرام بها يوم حنثه كما تقدم عن المدونة فقوله : مطلقا بكسر اللام كما تقدم ، ثم ذكر القيد الذي ذكره في المدونة ، وهو وجود الأصحاب ، وإنه إن لم يجد رفقة أخر الإحرام حتى يجد خلافا لسحنون ، ثم قال لا الحج يعني الحج المطلق ، فإذا نذر الإحرام بالحج مطلقا غير مقيد إحرامه بزمن لا بلفظ ، ولا بنية ، ثم حنث فإنه لا يجب عليه أن يحرم حتى تدخل أشهر الحج إن كان يصل فيها إلى مكة ، وإن لم يصل فيجب عليه أن يحرم ويخرج من الوقت الذي يصل كما قاله أبو محمد واختاره ابن يونس خلافا للقابسي في قوله : يدخل بغير إحرام ، فإذا دخلت أشهر الحج أحرم ، واستعمل المصنف هنا حيث للزمان ، وقد أنكره بعضهم ، وقال في المغني : وهو للمكان اتفاقا ، وقال الأخفش : وقد ترد للزمان ، وقوله : على الأظهر نوقش في ذلك بأن الترجيح إنما هو لابن يونس لا لابن رشد ، ومعنى قوله : لا المشي تقدم قبل هذا ، وما ذكره المصنف في الإحرام المطلق من التفصيل بين الحج والعمرة هو مذهب المدونة ، وذكر ابن الحاجب في كونه على الفور قولين ، ثم ذكر مذهب المدونة ، فقال في التوضيح بعد كلامه المتقدم : وإن لم يعين شيئا لا بلفظ ، ولا بنية فالقول بالفور لعبد الوهاب ، وعلله بأن النذور المطلقة محلها على الفور ابن عبد السلام ، والقول الآخر ظاهر الروايات ، وتأول الباجي قول عبد الوهاب على الاستحباب ابن عبد السلام ، وهو الصحيح ا هـ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية