ص ( ) وقضاء دين الميت المعسر
ش : اختلف العلماء هل كان القضاء واجبا عليه صلى الله عليه وسلم ، أو تطوعا وهل كان يقضيه من خالص مال نفسه ، أو من مصالح مال المسلمين وظاهر كلام ابن بطال أنه كان يقضيه من المصالح وأنه واجب عليه وعلى من بعده من الأئمة ، قال ابن حجر في شرح حديث في كتاب الكفالة من قوله { البخاري } قال من ترك دينا فعلي قضاؤه ابن بطال هذا ناسخ لتركه الصلاة على من مات وعليه دين وقوله فعلي قضاؤه أي مما يفيء الله عليه من الغنائم والصدقات ، قال وهذا يلزم المتولي لأمر المسلمين أن يفعله بمن مات وعليه دين فإن لم يفعل فالإثم عليه إن كان حق الميت في بيت المال يفي بقدر ما عليه من الدين ; وإلا فيسقطه انتهى كلام ابن حجر وهذا الكلام كله لابن بطال .
وذكر الأبي عن في شرح قوله صلى الله عليه وسلم { القاضي عياض } أي فعلي قضاؤه وإلي كفاية عياله وهذا مما يلزم الأئمة من مال الله فينفق منه على الذرية وأهل الحاجة ويقضي ديونهم انتهى من شرح ومن ترك دينا وضياعا فعلي وإلي في أحاديث صلاة الجمعة . مسلم
وقد صرح بوجوب قضاء دين الميت المعسر في التمهيد في شرح الحديث السابع عشر أبو عمر بن عبد البر ليحيى بن سعيد وابن رشد في كتاب المديان من المقدمات ونقله القرافي وقبله وقال : الأحاديث الواردة في الحبس عن الجنة بالدين منسوخة بما جعله الله من قضاء الدين على السلطان ، وكان ذلك قبل أن تفتح الفتوحات انتهى وذكر البرزلي أيضا عن جماعة من المالكية فإذا علم هذا فعلى القول بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقضي هذا الدين من مال نفسه فوجه الخصوصية ظاهر ، وعلى القول بأنه كان يقضيه من مال المصالح فالظاهر أنه لا خصوصية حينئذ فتأمله والله أعلم .
( تنبيه ) لا بد من تقييد الميت المعسر بكونه مسلما كما قيده في الشامل وهو ظاهر من الحديث في كونه يصلي عليه