[ ص: 153 ] ( 183 ) باب ذكر إيجاب الغسل على المرأة في الاحتلام إذا أنزلت الماء .
235 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا ، نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، نا وكيع ، وحدثنا هشام بن عروة ، أخبرنا علي بن خشرم ، وحدثنا وكيع سلم بن جنادة ، نا أبو معاوية ، وحدثنا ، أخبرنا يونس بن عبد الأعلى ابن وهب ، أن مالكا حدثه ، عن ، عن أبيه ، عن هشام بن عروة ، عن زينب بنت أم سلمة قالت : أم سلمة
أم سليم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن ؟ قال : " إذا رأت الماء فلتغتسل " . قالت : قلت : فضحت النساء ، وهل تحتلم المرأة ؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " تربت يمينك وفيما يشبهها ولدها إذا " . المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل جاءت
هذا حديث ، غير أن وكيع لم يقل " إذا " وانتهاء حديث الدورقي مالك عند قوله : " إذا رأت الماء " ، ولم يذكر ما بعدها من الحديث .