( الدليل الخامس وهو الثامن : ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } وهذا ترجمة المسألة ; إلا أن الحديث قد اختلف فيه قبولا وردا . فقال فأما ما أكل لحمه فلا بأس ببوله أبو بكر عبد العزيز ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال غيره هو موقوف على جابر .
فإن كان الأول فلا ريب فيه وإن كان الثاني فهو قول صاحب وقد جاء مثله عن غيره من الصحابة أبي موسى الأشعري وغيره فينبني على أن قول الصحابة أولى من قول من بعدهم وأحق أن يتبع . وإن علم أنه انتشر في سائرهم ولم ينكروه فصار إجماعا سكوتيا .