ص ( وللولي ونحوه ) كتم العمى
ش : قال أبو الحسن : قال في الأمهات : أيخبر الولي بعيوب المرأة الزوج ؟ قال : أما ما لا ترد به فلا يفعل ولا يجوز ولا ينبغي وقد قاله عبد الحق ، قال مالك الشيخ أبو الحسن في البيوع : إنه لا يجوز للبائع أن يكتم من أمر سلعته شيئا لو ذكره لكرهه المبتاع ولو كان أمرا لو ذكره لنقص من الثمن فهو عيب يوجب الرد وقال في النكاح : لا يذكر إلا ما للزوج أن يرد به ونحن نعلم أن الزوج لو ذكر له ما لا يجب الرد به من عمى أو عور أو سواد أو شلل وما أشبه ذلك لكرهه ولم يعقد فجعلوا أنه لما لم يكن له رده بهذه الأشياء لم يجب بيانها له مع علمنا أنه لو ذكرت له لكرهها ولحط من الصداق ولو رضي به صح من الاستلحاق . وقال ابن رشد في النكاح الأول من البيان : والفرق بين النكاح والبيع أن البيع طريقه المكايسة والنكاح طريقه المكارمة وليس الصداق فيه ثمنا للمرأة ولا عوضا من شيء يملكه الولي وإنما هي نحلة من الله عز وجل فرضه للزوجات على أزواجهن ا هـ . كلام أبي الحسن والله أعلم