1136 - من تزوج ولم يفرض صداقا
2791 - أخبرنا بالكوفة ، ثنا أبو جعفر محمد بن علي الشيباني أحمد بن حازم بن [ ص: 535 ] أبي غرزة ، ثنا إبراهيم بن الخليل ، ثنا ، ثنا علي بن مسهر ، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، أن قوما أتوا علقمة بن قيس - رضي الله عنه - فقالوا له : إن عبد الله بن مسعود ، ولم يجمعها إليه حتى مات ، فقال لهم رجلا منا تزوج امرأة ، ولم يفرض لها صداقا عبد الله : ما سئلت عن شيء منذ فارقت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أشد علي من هذه ، فأتوا غيري . قالوا : فاختلفوا إليه فيها شهرا ، ثم قالوا له في آخر ذلك : من نسأل إذا لم نسألك ، وأنت آخيت أصحاب محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - في هذا البلد ، ولا نجد غيرك ؟ فقال : سأقول فيها بجهد رأيي ، فإن كان صوابا ، فمن الله وحده لا شريك له ، وإن كان خطأ فمني ، والله ورسوله منه بريء : أرى أن أجعل لها صداقا كصداق نسائها ، لا وكس ولا شطط ، ولها الميراث ، وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا ، قال : وذلك يسمع أناس من أشجع فقاموا فقالوا : نشهد أنك قضيت بمثل الذي قضى به رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق ، قال : فما رؤي عبد الله فرح بشيء ما فرح يومئذ إلا بإسلامه ، ثم قال : اللهم إن كان صوابا فمنك وحدك ، لا شريك لك ، وإن كان خطأ فمني ، ومن الشيطان ، والله ورسوله منه بريء .
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه .
2792 - سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، وقيل له : سمعت يقول : سمعت الحسن بن سفيان يقول : سمعت حرملة بن يحيى يقول : إن صح حديث الشافعي بروع بنت واشق به قلت به . فقال أبو عبد الله : لو حضرت - رضي الله عنه - لقمت على رءوس أصحابه وقلت : فقد صح الحديث فقل به . الشافعي
قال الحاكم : فالشافعي إنما قال : لو صح الحديث ، لأن هذه الرواية وإن كانت صحيحة فإن الفتوى فيه ، وسند الحديث لنفر من لعبد الله بن مسعود أشجع ، وشيخنا أبو عبد الله - رحمه الله - إنما حكم بصحة الحديث لأن الثقة قد سمى فيه رجلا من الصحابة ، وهو وبصحة ما ذكرته أخبرنا معقل بن سنان الأشجعي ، ثنا أحمد بن جعفر القطيعي ، حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، عن عبد الرحمن بن مهدي سفيان ، عن فراس ، عن ، عن الشعبي مسروق ، عن عبد الله - رضي الله عنه - في فقال : شهدت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قضى به في معقل بن سنان بروع بنت واشق - رضي الله عنها - . رجل تزوج امرأة ، فمات [ ص: 536 ] ولم يدخل بها ، ولم يفرض لها ، فقال : لها الصداق كاملا ، وعليها العدة ، ولها الميراث . فقام
فصار الحديث صحيحا على شرط الشيخين .