فصل [في تحمل رجلين لرجل]
وإن كان للحميل الحاضر أن يرجع على الغريم بنصف الحق؛ لأنه قضاه عنه وهو بالخيار في النصف الآخر بين أن يرجع على الحميل به؛ لأنه غريم غريمه أو يرجع على الحميل؛ لأن الحميل قضاه نصفا عن نفسه ونصفا عن صاحبه. [ ص: 5625 ] تحمل رجلان لرجل بدين فغاب الغريم وأخذ الحميلين فغرم الحاضر جميع الدين، ثم قدم الغريم والحميل موسرين