قوله ( أيضا ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وهو المعمول به في المذهب ، وقطع به كثير من الأصحاب . وقيل : تطهر في الكل ، اختاره ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ، ولا ريح ، ولا بجفاف في شرحه ، وصاحب الحاوي الكبير ، والفائق ، المجد والشيخ تقي الدين . وغيرهم . قال في الرعاية : وخرج [ ص: 318 ] لنا فيهما الطهارة إن زال لونها وأثرها ، وقيل : وريحها . وقيل : على الأرض . وقال ابن تميم : وخرج بعض أصحابنا : الطهارة بذلك على التطهير بالاستحالة . تنبيه : ظاهر كلام : أن غير الأرض لا تطهر بشمس ، ولا ريح ، وهو صحيح وهو المذهب . وعليه الجمهور . وقيل : تطهر ، ونص عليه المصنف في حبل الغسيل . واختار هذا القول الإمام أحمد الشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق . وقال الشيخ تقي الدين أيضا : وإحالة التراب ونحوه للنجاسة : كالشمس . وقال أيضا : إذا أزالها التراب عن النعل ، فعن نفسه إذ خالطها . وقال في الفروع كذا قال .