[ ص: 197 ] 3053 عبد الرزاق ، عن قال : قلت ابن جريج لعطاء : ؟ قال : " نعم " قلت : أريد أن أتربع قبل التشهد قال : " فلا تفعل حتى تشهد ، فإذا شهدت فتربع أو احتب أو اصنع ما شئت ، فإن فعلت قبل التشهد في المكتوبة فاسجد سجدتي السهو ، فأما في التطوع فإن فعلته فلا تسجد " قال : " وأحب إلي أن تتشهد متبطنا يسارك تحتك ، وناصبا الأخرى مقعيا عليها ، أصابعها في التراب ، كجلوس أتتربع بين الركعتين وأنت شاب " ، قلت : فأضع يدي اليسرى كذلك قبل التشهد ؟ قال : " لا ، ولا أحب ذلك " . ابن عمر