1728 [ ص: 338 ] 5 - باب : لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال
1824 - حدثنا حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا أبو عوانة ، قال: أخبرني عثمان -هو: ابن موهب- عبد الله بن أبي قتادة ، أن أخبره أباه فقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة ، لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر، فعقر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها، وقالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟! فحملنا ما بقي من لحم الأتان، فلما أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا: يا رسول الله، إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش، فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟! فحملنا ما بقي من لحمها. قال: "منكم أبو قتادة ، أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ ". قالوا: لا. قال: "فكلوا ما بقي من لحمها". [انظر: 1821 - مسلم: 1196 - فتح: 4 \ 28] أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج حاجا، فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم
ثم ساقه.