[ ص: 220 ] قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فهو شهيد لا يغسل ولا يصلى عليه ، لما روى ومن مات من المسلمين في جهاد الكفار بسبب من أسباب قتالهم قبل انقضاء الحرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { جابر أحد بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا } وإن جرح في الحرب ومات بعد انقضاء الحرب غسل وصلي عليه ; لأنه مات بعد انقضاء الحرب ، ومن قتل في الحرب وهو جنب ففيه وجهان : قال أمر في قتلى أبو العباس بن سريج : يغسل ، لما روي " { وأبو علي بن أبي هريرة حنظلة بن الراهب قتل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأن ؟ فإني رأيت الملائكة تغسله ، فقالوا : جامع فسمع الهيعة فخرج إلى القتال حنظلة } " فلو لم يجب غسله لما غسلته الملائكة . وقال أكثر أصحابنا : لا يغسل ; لأنه طهارة عن حدث فسقط حكمها بالشهادة كغسل الميت ، ومن قتل من أهل البغي في قتال أهل العدل غسل وصلي عليه ; لأنه مسلم قتل بحق فلم يسقط غسله والصلاة عليه ، كمن قتل في الزنا والقصاص ، ومن قتل من أهل العدل في حرب أهل البغي ففيه قولان : ( أحدهما ) : يغسل ويصلى عليه ; لأنه مسلم قتل في غير حرب الكفار ، فهو كمن قتله اللصوص . أن
( والثاني ) : أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ; لأنه قتل في حرب هو فيه على الحق وقاتله على الباطل ، فأشبه المقتول في معركة الكفار ، ومن قتله قطاع الطريق من أهل القافلة ففيه وجهان : ( أحدهما ) : أنه يغسل ويصلى عليه ( والثاني ) : لا يغسل ولا يصلى عليه لما ذكرناه في أهل العدل ) .