قال المصنف رحمه الله تعالى ( ، فإن زادوا فلا بأس به ويشخص القبر من الأرض قدر شبر ، لما روى ولا يزاد في التراب الذي أخرج من القبر قال : " دخلت على القاسم بن محمد فقلت اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ، فكشفت عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة " ويسطح القبر ، ويوضع عليه الحصا { عائشة إبراهيم رضي الله عنه ووضع عليه حصباء من حصباء العرصة } وقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم سطح قبر ابنه رحمه الله : الأولى في زماننا أن يسنم لأن التسطيح من شعار الرافضة ، وهذا لا يصح ، لأن السنة قد صحت فيه فلا يضر موافقة الرافضة فيه ، ويرش عليه الماء لما روى أبو علي الطبري أن { جابر النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم عليه السلام الماء } ولأنه إذا لم يرش عليه الماء زال أثره فلا يعرف ، ويستحب أن يجعل عند رأسه علامة من حجر أو غيره ، لأن { ووضع عند رأسه حجرا عثمان بن مظعون } ولأنه يعرف به فيزار ، ويكره أن يجصص القبر وأن يبنى عليه [ أو يقعد ] وأن يكتب عليه ، لما روى النبي صلى الله عليه وسلم دفن قال { جابر } ولأن ذلك من الزينة ) . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه أو يقعد أو يكتب عليه