[ ص: 376 ] قوله ( : من الحيض ) . يعني في أيام العادة . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وحكى والصفرة والكدرة في أيام الحيض الشيخ تقي الدين وجها : أن الصفرة والكدرة ليستا بحيض مطلقا .
فائدة :
لو . فليستا بحيض على الصحيح من المذهب ، صححه وجدت الصفرة والكدرة بعد زمن الحيض ، وتكررتا الناظم ، وابن تميم ، وابن حمدان وغيرهم وهو ظاهر كلام هنا ، وصاحب الوجيز ، وتذكرة المصنف ابن عبدوس . واختاره الشيخ تقي الدين وغيره ، وجزم به ، ابن رزين وناظم المفردات ، وقدمه في الفروع والفائق ، وشرح ، ومجمع البحرين ، المجد وابن عبيدان ، ونصره . وقال الزركشي : وهو المنصوص ، وهو من المفردات . وزاد صاحب المفردات : أنها لا تغتسل بعده . فقال : ليس بحيض ذا ولو تكرر . وغسلها ليس بذا تقررا . إن تكرر فهو حيض . وعنه
اختاره جماعة منهم ، القاضي ، وصاحب التلخيص . وابن عقيل قلت : وهو الصواب . وأطلقهما ابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين . وشرط جماعة من الأصحاب اتصالها بالعادة . وقطع في المغني ، والشرح : أن حكمها مع اتصال العادة حكم الدم الأسود . قال ابن تميم : فعلى رواية أنه حيض ، إذا تكرر : لو رأته بعد الطهر ، وتكرر لم تلتفت إليه في أصح الوجهين ، وصححه في الرعاية . وذكر الشيخ تقي الدين في الصفرة والكدرة وجهين : هل هما حيض مطلقا ، أو لا يكونان حيضا مطلقا ؟
تنبيه :
محل الخلاف في ذلك كله : إذا لم يجاوز أحدهما أكثر الحيض . قاله ابن تميم ، وابن حمدان ، وصاحب الحاوي ، وغيرهم