ما استثني من عدة المطلقات
3499 أخبرنا قال حدثنا زكريا بن يحيى قال أنبأنا إسحق بن إبراهيم قال حدثني علي بن الحسين بن واقد قال أنبأنا أبي يزيد النحوي عن عن عكرمة في قوله ابن عباس ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها وقال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل الآية وقال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فأول ما نسخ من القرآن القبلة وقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فنسخ من ذلك قال تعالى [ ص: 188 ] وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها