196 - باب: ما يجب على من أتى امرأته في حال حيضتها مع علمه بنهي الله عز وجل عن وطئها
347 - أخبرنا قال : حدثنا عمرو بن علي عن يحيى قال : حدثني شعبة عن الحكم هو: ابن عتيبة ، عن عبد الحميد مقسم ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس في الرجل يأتي امرأته وهي حائض ، قال : يتصدق بدينار أو بنصف دينار .