2339 ص: فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار.
وأما وجهه من طريق النظر: فإنا قد رأينا وقت طلوع الشمس إلى أن ترتفع قد نهي فيه عن الصلاة، فأردنا أن ننظر في حكم الأوقات التي ينهى فيها عن الأشياء هل يكون على التطوع منها دون الفرائض أو على ذلك كله؟
فرأينا يوم الفطر ويوم النحر قد نهى النبي - عليه السلام - عن صيامهما وقامت الحجة عنه بذلك، فكان ذلك النهي عند جميع العلماء على أن لا يصام فيهما فريضة ولا تطوع، فكان النظر على ذلك في وقت طلوع الشمس الذي قد نهي عن الصلاة فيه أن يكون كذلك أن لا يصلى فيه فريضة ولا تطوع، وكذلك يجيء النظر عند غروب الشمس، وأما نهي النبي- عليه السلام - عن فإن هذين الوقتين لم ينه عن الصلاة فيهما للوقت، وإنما نهي عن الصلاة فيهما لأجل الصلاة لا للوقت، وقد رأينا [ ص: 242 ] ذلك الوقت يجوز لمن لم يصل عصر يومه أن يصلي فيه الفرائض والصلوات الفائتة، ولما كان النهي لأجل الصلاة كان إنما ينهى عن غيرهما مما لا يشاكلهما من النوافل لا من الفرائض، وهذا قول الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله، وقد قال بذلك ومحمد الحكم وحماد .
حدثنا قال: ثنا ابن مرزوق، ، قال: ثنا أبو داود ، قال: "سألت شعبة الحكم وحمادا عن الرجل ينام عن الصلاة فيستيقظ وقد طلع من الشمس شيء، قالا: لا يصلي حتى تنبسط" والله أعلم.