( فصل ) في بيان التصرف في المبيع والثمن قبل قبضه ، والزيادة والحط فيهما وتأجيل الديون .
قوله ( صح ) أي عند بيع العقار قبل قبضه أبي حنيفة ، وقال وأبي يوسف لا يجوز لإطلاق الحديث ، وهو محمد ، وقياسا على المنقول وعلى الإجارة ، ولهما أن ركن البيع صدر من أهله في محله ولا غرر فيه لأن الهلاك في العقار نادر بخلاف المنقول ، والغرر المنهي غرر انفساخ العقد ، والحديث معلول به عملا بدلائل الجواز ، والإجارة قيل على هذا الاختلاف ، ولو سلم فالمعقود عليه في الإجارة المنافع ، وهلاكها غير نادر ، وهو الصحيح كذا في الفوائد الظهيرية ، وعليه الفتوى كذا في الكافي ، وفي الخانية لو النهي عن بيع ما لم يقبض لا يجوز لأنه آجر الأرض فإن دفع الأرض معاملة يكون استئجارا للعامل ، ولا يكون إجارة ، وإنما لا يجوز لكونه باع نصف الزرع قبل القبض أطلقه ، وهو مقيد بما إذا كان لا يخشى إهلاكه أما في موضع لا يؤمن عليه ذلك فلا يجوز بيعه كالمنقول ذكره اشترى أرضا فيها زرع بقل ، ودفعها إلى البائع معاملة بالنصف قبل القبض المحبوبي ، وفي الاختيار حتى لو كان على شط البحر أو كان المبيع علوا لا يجوز بيعه قبل القبض . ا هـ .
وفي البناية إذا كان في موضع لا يؤمن أن يصير بحرا أو تغلب عليه الرمال لم يجز ، وإنما عبر بالصحة دون النفاذ أو اللزوم لأن النفاذ ، واللزوم موقوفان على نقد الثمن أو رضا البائع ، وإلا فللبائع إبطاله ، وكذا كل تصرف يقبل النقض إذا فعله المشتري قبل القبض أو بعده بغير إذن البائع فللبائع إبطاله بخلاف ما لا يقبل النقض كالعتق ، والتدبير ، والاستيلاد كما قدمناه قيد بالبيع لأنه لو يجوز عند الكل كذا في الخانية . اشترى عقارا فوهبه قبل القبض من غير البائع