[ ص: 75 ] لطيفة
[فصل]
وغيرهما مما لا يحرم على المحدث كما لو اغتسل ثم أحدث. إذا لم يجد الجنب أو الحائض ماء تيمم ويباح له القراءة والصلاة وغيرهما، فإن أحدث حرمت عليه الصلاة، ولم تحرم القراءة والجلوس في المسجد
وهذا مما يسأل عنه ويستغرب، فيقال: جنب يمنع من الصلاة ولا يمنع من قراءة القرآن والجلوس في المسجد من غير ضرورة كيف صورته؟ فهذه صورته.
ثم الأغرب: أنه لا فرق مما ذكرناه بين تيمم الجنب في الحضر والسفر.
وذكر بعض أصحاب أنه إذا تيمم في الحضر استباح الصلاة، ولا يقرأ بعدها ولا يجلس في المسجد. الشافعي
[ ص: 76 ] والصحيح جواز ذلك كما قدمناه.
ولو تيمم ثم صلى وقرأ، ثم رأى ماء يلزمه استعماله فإنه يحرم عليه القراءة وجميع ما يحرم على الجنب حتى يغتسل.
ولو تيمم وصلى وقرأ ثم أراد التيمم لحدث أو لفريضة أخرى أو لغير ذلك فإنه لا يحرم عليه القراءة على المذهب الصحيح المختار.
وفيه وجه لبعض أصحاب أنه لا يجوز، والمعروف الأول. الشافعي
أما فإنه يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله، ويحرم عليه القراءة خارج الصلاة، ويحرم عليه أن يقرأ في الصلاة ما زاد على فاتحة الكتاب. إذا لم يجد الجنب ماء ولا ترابا
وهل يحرم عليه قراءة الفاتحة؟ فيه وجهان:
الصحيح المختار أنه لا يحرم، بل يجب فإن الصلاة لا تصح إلا بها، وكما جازت الصلاة لضرورة مع الجنابة يجوز القراءة.
والثاني: لا تجوز، بل يأتي بالأذكار التي يأتي بها العاجز الذي لا يحفظ شيئا من القرآن؛ لأن هذا عاجز شرعا فصار كالعاجز حسا. والصواب الأول.
وهذه الفروع التي ذكرناها يحتاج إليها، فلهذا أشرت إليها بأوجز العبارات، وإلا فلها أدلة وتتمات كثيرة معروفة في كتب الفقه. والله أعلم.