الخامس عشر : . كقوله - تعالى - : تسمية الشيء بما كان عليه وآتوا اليتامى أموالهم ( النساء : 2 ) أي الذين كانوا يتامى ؛ إذ لا يتم بعد البلوغ . وقيل : بل هم يتامى حقيقة ، وأما حديث : فهو من تعليم الشرع لا اللغة ، وهو غريب . لا يتم بعد احتلام
وقوله : ولكم نصف ما ترك أزواجكم ( النساء : 12 ) وإذا متن لم يكن أزواجا فسماهن بذلك ، لأنهن كن أزواجا .
وقوله : فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ( البقرة : 232 ) أي الذين كانوا أزواجهن . وكذلك : ويذرون أزواجا ( البقرة : 234 ) لانقطاع الزوجية بالموت .
وقوله : من يأت ربه مجرما ( طه : 74 ) سماه مجرما باعتبار ما كان عليه في الدنيا من [ ص: 396 ] الإجرام . وقوله : هذه بضاعتنا ردت إلينا ( يوسف : 65 ) ولكن ما رد عليهم مالهم ، وإنما كانوا قد اشتروا بها الميرة ، فجعلها يوسف - عليه السلام - في متاعهم ، وهي له دونهم ، فنسبها الله تعالى إليهم ، بمعنى أنها كانت لهم .