عدد النتائج : 180
في البحث عن (ما تجب فيه الزكاة من الثمار)
ما أخرجته الأرض (زكاة الزروع والثمار)
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الزكاة > باب زكاة الزروع والثمار
من قال ليس الزكاة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب
المصنف > كتاب الزكاة > من قال ليس الزكاة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب
الصدقة في أربعة في التمر ، والزبيب ، والحنطة ، والشعير
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير > كتاب الزكاة > باب زكاة المعشرات
لا زكاة في التين والتفاح والسفرجل والرمان ، وطلع فحال النخل والخوخ والجوز واللوز والموز وأشباهها ، وسائر الثمار سوى الرطب والعنب
المجموع شرح المهذب > كتاب الزكاة > باب زكاة الثمار > زكاة التين والتفاح والسفرجل والرمان وأشباهها
مذاهب العلماء في هذه المذكورات (الورس والعسل والزعفران والقرطم وغيرها)
المجموع شرح المهذب > كتاب الزكاة > باب زكاة الثمار > فرع مذاهب العلماء في زكاة الورس والعسل والزعفران والقرطم وغيرها
إذا كان له رطب لا يجيء منه تمر ، أو عنب لا يجيء منه زبيب
المجموع شرح المهذب > كتاب الزكاة > باب زكاة الثمار > الوسق ستون صاعا
وإن كانت الثمرة رطبا لا يجيء منه التمر كالهلياث والسكر ، أو عنبا لا يجيء منه الزبيب ، أو أصاب النخل عطش فخاف عليها من ترك الثمار
المجموع شرح المهذب > كتاب الزكاة > باب زكاة الثمار > المقاسمة كيلا ووزنا على الأرض
الصدقة واجبة في الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب
المغني لابن قدامة > كتاب الزكاة > باب زكاة الزروع والثمار
وكل ما أخرج الله عز وجل من الأرض مما ييبس ويبقى ، مما يكال ويبلغ خمسة أوسق فصاعدا ، (زكاة الزروع والثمار)
المغني لابن قدامة > كتاب الزكاة > باب زكاة الزروع والثمار > مسألة نصاب زكاة الزروع والثمار
واختلفت الرواية في الزيتون (زكاة الزروع)
المغني لابن قدامة > كتاب الزكاة > باب زكاة الزروع والثمار > مسألة نصاب زكاة الزروع والثمار > فصل اختلف في زكاة الزيتون
الزيتون ، فإن كان مما لا زيت له (زكاة الزروع)
المغني لابن قدامة > كتاب الزكاة > باب زكاة الزروع والثمار > مسألة الوسق ستون صاعا والصاع خمسة أرطال وثلث > فصل زكاة الزيتون إن كان مما لا زيت له
ولا تجب الزكاة إلا في ثمانية أصناف من الأموال فقط وهي الذهب ، والفضة ، والقمح ، والشعير ، والتمر ، والإبل ، والبقر ، والغنم ضأنها وماعزها فقط
المحلى بالآثار > كتاب الزكاة > مسألة لا تجب الزكاة إلا في ثمانية أصناف من الأموال
كل ما عمل منه خبز أو عصيدة ففيه الزكاة وما لم يؤكل إلا تفكها فلا زكاة فيه
المحلى بالآثار > كتاب الزكاة > مسألة لا تجب الزكاة إلا في ثمانية أصناف من الأموال
الزكاة في زيت الزيتون
المحلى بالآثار > كتاب الزكاة > مسألة لا تجب الزكاة إلا في ثمانية أصناف من الأموال
الزكاة في الجوز ، واللوز ، والتين ، وحب الزيتون ، والجلوز والصنوبر ، والفستق ، والكمون ، والكرويا والخردل ، والعناب ، وحب البسباس وفي الكتان ، وفي زريعته أيضا
المحلى بالآثار > كتاب الزكاة > مسألة لا تجب الزكاة إلا في ثمانية أصناف من الأموال
بيع الصدقة قبل قبضها
المحلى بالآثار > كتاب الزكاة > مسألة لا تجب الزكاة إلا في ثمانية أصناف من الأموال
بلغ الصنف الواحد - من البر ، أو التمر ، أو الشعير - خمسة أوسق
المحلى بالآثار > كتاب الزكاة > مسألة زكاة البر إذا بلغ خمسة أوسق
كان صاحب العنب يبيعه مرة عنبا ومرة عصيرا ومرة زبيبا بأقل من قيمته أو بأكثر
المبسوط > كتاب الزكاة > باب العشر
بحث في الكتب

