[ ص: 261 ] باب ما جاء في الرجل يحدث في التشهد
408 حدثنا قال أخبرنا أحمد بن محمد بن موسى الملقب مردويه أخبرنا ابن المبارك أن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عبد الرحمن بن رافع أخبراه عن وبكر بن سوادة قال عبد الله بن عمرو إذا أحدث يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته قال أبو عيسى هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي وقد اضطربوا في إسناده وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا [ ص: 262 ] قالوا إذا جلس مقدار التشهد وأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته وقال بعض أهل العلم إذا أحدث قبل أن يتشهد وقبل أن يسلم أعاد الصلاة وهو قول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الشافعي إذا لم يتشهد وسلم أجزأه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم والتشهد أهون قام النبي صلى الله عليه وسلم في اثنتين فمضى في صلاته ولم يتشهد وقال أحمد إذا تشهد ولم يسلم أجزأه واحتج بحديث إسحق بن إبراهيم ابن مسعود حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد فقال إذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك قال أبو عيسى وقد ضعفه بعض أهل الحديث منهم وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم هو الأفريقي يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل