الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2000 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث عن nindex.php?page=showalam&ids=11834أبي التياح عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=651964قال النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=29305_31134_23702يا بني النجار ثامنوني بحائطكم وفيه خرب ونخل
[ ص: 382 ]
[ ص: 382 ] قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=23702صاحب السلعة أحق بالسوم ) بفتح المهملة وسكون الواو أي : ذكر قدر معين للثمن ، وقال ابن بطال : لا خلاف بين العلماء في هذه المسألة ، وأن متولي السلعة من مالك أو وكيل أولى بالسوم من طالب شرائها . قلت : لكن ذلك ليس بواجب ، فسيأتي في قصة جمل جابر أنه - صلى الله عليه وسلم - بدأه بقوله : " بعنيه بأوقية " الحديث .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث ) هو ابن سعيد والإسناد كله بصريون .
قوله : ( ثامنوني ) بمثلثة على وزن فاعلوني ، وهو أمر لهم بذكر الثمن معينا باختيارهم على سبيل السوم ليذكر هو لهم ثمنا معينا يختاره ثم يقع التراضي بعد ذلك ، وبهذا يطابق الترجمة . وقال المازري : معنى قوله ثامنوني ، أي : بايعوني بالثمن أي : ولا آخذه هبة ، قال : فليس فيه إلا أن nindex.php?page=treesubj&link=23702المشتري يبدأ بذكر الثمن ، . وتعقبه عياض بأن الترجمة إنما هي لذكر الثمن معينا ، وأما مطلق ذكر الثمن فلا فرق فيه في الأولوية بين البائع والمشتري . قلت : وقد سبق هذا الحديث في أبواب المساجد ، ويأتي الكلام عليه مستوف في أول الهجرة ، إن شاء الله تعالى .