الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                القول في فروض الكفاية وسننها . قال الرافعي وغيره : فروض الكفاية أمور كلية ، تتعلق بها مصالح دينية ، أو دنيوية لا ينتظم الأمر إلا بحصولها فطلب الشارع تحصيلها لا تكليف واحد منها بعينه بخلاف العين ، وإذا قام به من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين أو أزيد على من يسقط به ، فالكل فرض إن تعطل أثم كل من قدر عليه إن علم به ، وكذا إن لم يعلم إذا كان قريبا منه يليق به البحث والمراقبة ويختلف بكبر البلد ، وقد ينتهي خبره إلى سائر البلاد ، فيجب عليهم وللقائم به مزية على القائم بالعين ; لإسقاط الحرج عن المسلمين بخلافه ومن ثم ادعى إمام الحرمين ووالده والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني : أنه أفضل [ ص: 411 ] من فرض العين ، وحكاه أبو علي السنجي عن أهل التحقيق والمتبادر إلى الأذهان : خلافه وفروض الكفاية كثيرة منها : تجهيز الميت غسلا وتكفينا وحملا وصلاة عليه ودفنا ، ويسقط جميعها بفعل واحد وفي الصلاة وجه : أنه يجب اثنان وآخر : ثلاثة ، وآخر : أربعة ولا تسقط بالنساء وهناك رجال .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية