القول في فروض الكفاية وسننها . قال الرافعي وغيره : أمور كلية ، تتعلق بها مصالح دينية ، أو دنيوية لا ينتظم الأمر إلا بحصولها فطلب الشارع تحصيلها لا تكليف واحد منها بعينه بخلاف العين ، وإذا قام به من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين أو أزيد على من يسقط به ، فالكل فرض إن تعطل أثم كل من قدر عليه إن علم به ، وكذا إن لم يعلم إذا كان قريبا منه يليق به البحث والمراقبة ويختلف بكبر البلد ، وقد ينتهي خبره إلى سائر البلاد ، فيجب عليهم وللقائم به مزية على القائم بالعين ; لإسقاط الحرج عن المسلمين بخلافه ومن ثم ادعى فروض الكفاية إمام الحرمين ووالده والأستاذ : أنه أفضل [ ص: 411 ] من فرض العين ، وحكاه أبو إسحاق الإسفراييني عن أهل التحقيق والمتبادر إلى الأذهان : خلافه أبو علي السنجي ، ويسقط جميعها بفعل واحد وفي الصلاة وجه : أنه يجب اثنان وآخر : ثلاثة ، وآخر : أربعة ولا تسقط بالنساء وهناك رجال . وفروض الكفاية كثيرة منها : تجهيز الميت غسلا وتكفينا وحملا وصلاة عليه ودفنا