فصل: الخلاف في وقوع الفطر بما يصل من العين
واختلف في وقوع الفطر بما يصل من العين إلى الحلق فقال في المدونة: عليه القضاء، وقال لا قضاء عليه، وهذا راجع إلى ما تقدم من فلقة الحبة، بل هذا على أصل أبو مصعب: أخف ليسارة ما يصل من ذلك الموضع. ابن حبيب
والاكتحال جائز لمن يعلم من عادته أنه لا يصل إلى حلقه، ويختلف فيه إذا كان يعلم من عادته أنه يصل، فمن أوقع به الفطر منع، ومن لم يوقع به الفطر منعه على وجه الاستحسان ليسلم من الخلاف.
وذكر عن أشهب في مدونته قولين: الكراهة، والجواز، وقال: [ ص: 743 ] مالك
وما كان الناس يشددون في مثل هذه الأشياء هكذا، وعلى هذا يجري الجواب فيما يقطر في الأذن، فيجوز إذا كان لا يصل، ويختلف فيه إذا كان يصل، إلا أن يكون الواصل من ذلك ليس بالتافه.
ويمنع الاستعاط; لأنه في منفذ متسع، ولا ينفك المستسعط من وصول ذلك إلى حلقه.
واختلف في وألا يقع أحسن; لأن ذلك مما لا يصل إلى المعدة، ولا إلى موضع ينصرف منه ما يغذي الجسم بحال. الاحتقان بالمائعات، هل يقع به فطر؟