4059 [ ص: 547 ] في الرجل يتزوج الأمة فيفجر ، ما عليه ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن علي علي بن مبارك عن عن يحيى بن أبي كثير عكرمة في الرجل يتزوج الأمة ، ولم يكن تزوج حرة قبلها ، ثم يفجر ، قال وسليمان بن يسار : يرجم ، وقال سليمان بن يسار عكرمة : يجلد .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو أسامة عبد الملك عن قال : سئل عن رجل زنى وله سراري قال : يجلد ولا يرجم . عطاء
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص أشعث عن الحكم وحماد عن قال : لا يحصن الحر بيهودية ولا نصرانية ولا بأمة . إبراهيم
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن عن معمر عن الزهري أو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عبد الله بن عتبة أن ابن مروان سأله عن الحر يكون تحته الأمة ثم يصيب فاحشة ، قال : يرجم ، قال : عمن تأخذ هذا ؟ قال : أدركنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولونه .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عن يونس الحسن أنه كان يقول : لا تحصن الأمة الحر ولا العبد الحرة .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سفيان عن عن قتادة الحسن وهو قول أنهما كانا يقولان في الحرة تحت العبد تزني ، السنة بها ترجم ، وفي الحر تحته الأمة : لا يرجم . قتادة
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن الفضل عن أن يحيى بن أبي كثير قال : أحصنها وأحصنته . سليمان بن يسار
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن عن قتادة قال : أحصنها وأحصنته ، قال : الآن مرجوم [ ص: 548 ] سعيد بن المسيب
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عبدة بن سليمان سعيد عن أبي معشر عن في العبد تكون تحته الحرة والحر تكون تحته الأمة ، فيزني أحدهما ، قال : ليس على واحد منهما رجم حتى يكونا حرين مسلمين . إبراهيم
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عن ليث قال : إحصان الأمة أن تنكح الحر ، وإحصان العبد أن ينكح الحرة . مجاهد