[ ص: 403 ] ذكر البيان بأن جواز المهر للنساء يكون على أقل من عشرة
4093 - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال : أخبرنا ، عن أحمد بن أبي بكر ، عن مالك عن أبي حازم ، سهل بن سعد الساعدي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت له : يا رسول الله ، إني قد وهبت نفسي لك ، فقامت طويلا ، فقام رجل ، فقال : يا رسول الله ، زوجنيها إن لم يكن لك حاجة بها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل عندك من شيء تصدقها إياه ، فقال : ما عندي إلا إزاري هذا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أعطيته إياها جلست لا إزار لك ، فالتمس شيئا ، فقال : ما أجد ، قال : فالتمس ، فلم يجد شيئا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل معك من القرآن شيء ؟ قال : نعم ، سورة كذا ، وسورة كذا ، لسور سماها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد زوجتكها بما معك من القرآن .