قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويجوز " لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف ولم ينقل أنه غير شيئا من ملابسه " ولو فعل ذلك لنقل ، ويجوز أن يتطيب ; لأنه لو حرم عليه الطيب لحرم ترجيل الشعر كالإحرام وقد روت عائشة { للمعتكف أن يلبس ما يلبسه في غير الاعتكاف } فدل على أنه لا يحرم عليه التطيب ، ويجوز أن يتزوج ويزوج ; لأنه عبادة لا تحرم التطيب فلا تحرم النكاح كالصوم ، ويجوز أن يقرأ القرآن ويقرئ غيره ويدرس العلم ويدرس غيره ، لأن ذلك كله زيادة خير لا يترك به شرط من شروط الاعتكاف ، ويجوز أن يأمر بالأمر الخفيف في ماله وصنعته ويبيع [ ويبتاع ] ولكنه لا يكثر منه ; لأن المسجد ينزه عن أن يتخذ موضعا للبيع والشراء ، فإن أكثر من ذلك كره لأجل المسجد ولم يبطل به الاعتكاف . وقال في القديم : إن فعل ذلك في اعتكاف منذور رأيت أن يستقبله ، ووجهه أن الاعتكاف هو حبس النفس على الله عز وجل ، فإذا أكثر من البيع والشراء صار قعوده في المسجد للبيع والشراء لا للاعتكاف - والصحيح أنه لا يبطل - والأول مرجوع [ ص: 559 ] عنه لأن ما لا يبطل قليله الاعتكاف لم يبطل كثيره كالقراءة والذكر ، ويجوز أن يأكل في المسجد ; لأنه عمل قليل لا بد منه ، ويجوز أن يضع فيه المائدة ; لأن ذلك أنظف للمسجد ويغسل فيه اليد وإن غسل في الطست فهو أحسن ) أنها كانت ترجل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف