( قوله ) أي يبطل بتصرف الموكل فيما وكل فيه لانقضاء الحاجة أطلقه وهو مقيد بتصرف يعجز الوكيل عن التصرف معه كما لو وتصرفه بنفسه أو وكله بإعتاق عبده أو بكتابته فأعتقه وأما مالا لا يعجز عنه فلا تبطل به كما لو طلقها واحدة والعدة باقية فللوكيل أن يطلقها أخرى ولو ارتد الزوج وقع طلاق الوكيل عليها ما دامت في العدة ولحوقه بمنزلة موته ولو كاتبه الموكل بنفسه أو بتزويج امرأة أو بشراء شيء ففعل بنفسه أو بطلاق فطلقها الزوج ثلاثا أو واحدة فانقضت عدتها أو بالخلع فخالعها بنفسه وقع طلاق الوكيل في عدتها ولو وكله بطلاقها فخالعها الزوج فالوكيل على وكالته وإن رد بما لا يكون فسخا لا تعود الوكالة كما لو وكل بالبيع فباعه الموكل ثم رد عليه بما هو فسخ لم يكن للوكيل الهبة ولو وكله في هبة شيء ثم وهبه الموكل ثم رجع في هبته فهو على وكالته في ظاهر الرواية ولو وكله بالبيع ثم رهنه الموكل أو آجره فسلمه يعود على وكالته كذا في القنية وفي البزازية ولو وكله أن يؤجر داره ثم أجرها الموكل بنفسه ثم انفسخت الإجارة فهو رجوع عنها عند وكله ببيع داره ثم بنى فيها الإمام لأن التجصيص والوصية بمنزلة الوكالة . ومحمد
وكذا لو بخلاف ما إذا وكله ببيع أرض وزرع فيبيع الوكيل الأرض دون الزرع لأن البناء والغرس يقصد بهما القرار لا الزرع وكله ببيع أرضه [ ص: 191 ] ثم غرس فيها ليس له أن يشتريها بعده ولو كانت مبنية فزاد فيها حائطا أو جصصها له البيع أمره بشراء دار وهي أرض بيضاء فبنى فيها فالوكالة على حالها بخلاف ما إذا أمره بشراء سويق فلته أو سمسم فعصره فصار دهنا حيث تبطل الوكالة وفي البيع لا ا هـ . وكله ببيع وصيفة وهي شابة فصارت عجوزا
وفي وصايا الخانية ولو بطلت الوصية ولو قال : أوصيت بهذا الكفرى الذي في نخلتي فصار بسرا قبل موت الموصي في القياس تبطل الوصية ولا تبطل استحسانا ولو قال : أوصيت بعنبي هذا لفلان فصار زبيبا قبل موت الموصي بطلت الوصية قياسا واستحسانا ولو قال قال أوصيت بهذا الرطب الذي في نخلتي فصار تمرا قبل موت الموصي بطلت الوصية وفي الوكالة إذا تغير في هذا كله بطلت الوكالة وفي البيع بشرط الخيار إذا تغير في أيام الخيار لا يبطل البيع ولا الخيار ا هـ . : أوصيت بزرعي هذا لفلان وهو بقل فصار حنطة أو شعيرا قبل موت الموصي
وفي البدائع إذا رجع الوكيل على الموكل وكذا لو دبره أو أعتقه أو استحق أو كان حر الأصل لأنه صار مغرورا من جهة ولو مات الموكل أو جن لا يرجع لعدم الغرور باع الموكل ما وكل ببيعه ولم يعلم الوكيل فباعه وقبض الثمن فهلك في يده ومات العبد قبل التسليم ورجع المشتري على الوكيل لم يضمن وتمامه فيه ا هـ . والله أعلم . والوكيل بقبض الدين لو قبضه وهلك في يده بعد ما وهبه الموكل للمديون ولم يعلم الوكيل