الخامسة : ، على ما تقدم على الصحيح من المذهب . وقيل : يتحرى هنا . ويحتمل أن يتوضأ من كل إناء وضوءا ، ويصلي بهما ما شاء . ذكره في الرعاية . قوله ( وهل يشترط إراقتهما ، أو خلطهما ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في المستوعب ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، الماء المحرم عليه استعماله : كالماء النجس وابن منجا في شرحه ، والمذهب الأحمد ، والزركشي ، والفائق ، وابن عبيدان ، والفروع . إحداهما : لا يشترط الإعدام . وهي المذهب قال في المذهب : هذا أقوى الروايتين قال الناظم : هذا أولى ، وصححه في التصحيح ، وهو ظاهر كلام [ ص: 75 ] ابن عبدوس في التذكرة ، والتسهيل ، وجزم به في الوجيز [ والعمدة ] والإفادات ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم ، وقدمه في إدراك الغاية ، وابن تميم ، واختاره أبو بكر ، وابن عقيل ، والمصنف والشارح . والرواية الثانية : يشترط ، اختاره . قال الخرقي ، وتبعه في مجمع البحرين : هذا هو الصحيح وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، المجد ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وقال في الرعاية الكبرى : ويحتمل أن يبعد عنهما بحيث لا يمكن الطلب . وقال في الرعاية الصغرى : أراقهما . وابن رزين : أو خلطهما . وقال في الكبرى : خلطهما ، أو أراقهما . وعنه تتعين الإراقة . وقطع وعنه الزركشي : أن حكم الخلط حكم الإراقة ، وهو كذلك .